الحَدِيث الثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَشرط . هَذَا الحَدِيث لم يُخرجهُ أحد من أَصْحَاب السّنَن وَالْمَسَانِيد ، وبيض (لَهُ) الرَّافِعِيّ فِي تذنيبه وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي محلاه ، عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل العذري القَاضِي بسرقسطة ، نَا مُحَمَّد بن عَلّي الرَّازِيّ المطوعي ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم النَّيْسَابُورِي ، ثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الخالدي ، نَا عبد الله ابن أَيُّوب بن زَاذَان الضَّرِير ، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الذهلي ، نَا عبد الْوَارِث هُوَ ابْن سعيد التنوري قَالَ : قدمت مَكَّة فَوجدت بهَا أَبَا حنيفَة وَابْن أبي لَيْلَى وَابْن شبْرمَة ، فَسَأَلت أَبَا حنيفَة عَن رجل بَاعَ بيعا وَاشْترط شرطا ، فَقَالَ : البيع بَاطِل وَالشّرط بَاطِل ، ثمَّ سَأَلت ابْن أبي لَيْلَى عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : البيع جَائِز وَالشّرط بَاطِل ، ثمَّ سَأَلت ابْن شبْرمَة عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : البيع جَائِز وَالشّرط جَائِز ، فَرَجَعت إِلَى أبي حنيفَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَشرط البيع بَاطِل ، وَالشّرط بَاطِل . فَأتيت ابْن أبي لَيْلَى فَأَخْبَرته (بِمَا) قَالَ : فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : اشْترِي بَرِيرَة واشترطي لَهُم الْوَلَاء البيع جَائِز وَالشّرط بَاطل . فَأتيت ابْن شبْرمَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا مسعر بن كدام ، عَن (محَارب) بن دثار ، عَن جَابر بن عبد الله أَنه بَاعَ من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - جملا وَاشْترط ظَهره إِلَى الْمَدِينَة البيع جَائِز ، وَالشّرط جَائِز . وَرَوَاهُ الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن ، عَن مُحَمَّد بن هَاشم بن هِشَام ، نَا عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي ، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الذهلي ، نَا عبد الْوَارِث بن سعيد ، قَالَ : قدمت مَكَّة ... فَذكرهَا كَمَا سَاقهَا ابْن حزم وفيهَا فَقلت : يَا سُبْحَانَ الله ، ثَلَاثَة من فُقَهَاء الْعرَاق اخْتلفُوا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة ، فَأتيت أَبَا حنيفَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا ... وساقها كَمَا تقدم ، وَفِي الْجُزْء الثَّالِث من الْأَعْيَان الْجِيَاد من مشيخة بَغْدَاد تَخْرِيج الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي أَن ابْن أبي الفوارس قَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب من حَدِيث ابْن شبْرمَة ، عَن مسعر . وَهَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ عبد الْوَارِث بن سعيد ، وَعَزاهُ عبد الْحق فِي أَحْكَامه إِلَى تَخْرِيج ابْن حزم فَقَالَ : خرجه أَبُو مُحَمَّد - يَعْنِي ابْن حزم - من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَكَأَنَّهُ يَعْنِي عبد الْحق تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده ، وعلته ضعْف أبي حنيفَة فِي الحَدِيث ، فَأَما عَمْرو عَن أَبِيه عَن جده فَإِن مذْهبه - يَعْنِي : عبد الْحق - عدم تَضْعِيفه . قلت : وَفِي الْبَاب حَدِيث قريب مِنْهُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ ، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (و) الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَضي اللهُ عَنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا يحل سلف وَبيع ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع ، وَلَا ربح مَا لم يضمن ، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن حبَان ، فَإِن لَفظه : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كتب إِلَى أهل مَكَّة لَا يجوز شَرْطَانِ فِي بيع ، وَلَا بيع وَسلف جَمِيعًا ، وَلَا ربح مَا لم يضمن قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين ، قَالَ : وَرَوَاهُ عَطاء الْخُرَاسَانِي ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِزِيَادَة أَلْفَاظ ، فَذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَى عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ، قَالَ : قلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي أسمع مِنْك أَشْيَاء أَخَاف أَن أَنْسَاهَا ، فتأذن فِي أَن أَكتبهَا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَكَانَ (فِيهَا : كتبت) عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة ، قَالَ : أخْبرهُم أَنه لَا يجوز بيعان فِي بيع ، وَلَا بيع مَا لَا يملك ، وَلَا سلف فِي بيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَرَوَى هَذَا الحَدِيث أَعنِي حَدِيث عَطاء ، عَن عَمْرو : الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته ، وَالنَّسَائِيّ فِي كتاب الْعتْق ، ثمَّ قَالَ : (هَذَا) حَدِيث مُنكر وَهُوَ عِنْدِي خطأ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن نهَى عَن بيع وَشرط · ص 497 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 489 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 304 أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8664 - [ د ت س ق ] حديث : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وفي حديث معمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن وعن وعن . (د) في البيوع (7: 2) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. ت في ه (البيوع 19: 3) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو به، وقال: حسن صحيح. س في ه (البيوع 70: 1) وفي الشروط (في الكبرى) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل مثل حديث أحمد بن منيع - ولم يذكر: ولا بيع ما ليس عندك. و (البيوع 58: 1، والشروط في الكبرى) عن عمرو بن علي، وحمدي بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع - و (البيوع 70: 2، والشروط في الكبرى) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر - كلاهما عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وليس في حديث ابن زريع: ولا ربح ما لم يضمن. ق في التجارات (20: 2) عن أزهر بن مروان، عن حماد بن زيد - و (20: 2) عن أبي كريب، عن إسماعيل ابن علية - كلاهما عنه - ببعضه: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن، وقالا: عن أبيه، عن جده.