الحَدِيث الْخَامِس رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا تسق بمائك زرع غَيْرك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِي فِي سنَنَيْهِمَا من حَدِيث رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِي قَالَ : كنت مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - حِين افْتتح حنين فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . زَاد أَحْمد : وَلَا أَن يبْتَاع مغنمًا حَتَّى يقسم ثمَّ ذكر الثَّوْب وَالدَّابَّة كَمَا سَيَأْتِي فِي رِوَايَة ابْن حبَان . زَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَته : وَلَا يحل لمُؤْمِن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من سبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ، وَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنمًا حَتَّى يُقسم . وَفِي رِوَايَة لَهُ : حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ . ثمَّ قَالَ : وَهَذِه الرِّوَايَة لَيست مَحْفُوظَة وَهِي وهم من أبي مُعَاوِيَة . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِ الِاسْتِبْرَاء ، وَهَذَا لَفظه : من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يَأْخُذ دَابَّة من الْمَغَانِم فَيركبهَا حَتَّى إِذا أعجفها ردَّها فِي الْمَغَانِم ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يلبس ثوبا من الْمَغَانِم حَتَّى إِذا أخلقه رده فِي الْمَغَانِم . قلت : وَله طَرِيق آخر من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - . أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من طَرِيقه أَنه - عليه السلام - نهَى يَوْم خَيْبَر عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم ، وَعَن الحبالى أَن يوطئن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن ، وَقَالَ : لَا تسق ماءك زرع غَيْرك ، وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ، وَعَن لحم كل ذِي نَاب من السبَاع . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ ذكر ذَلِكَ فِي موضِعين من مُسْتَدْركه وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِنَحْوِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ2627 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَوَيْهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ ……المستدرك على الصحيحين · رقم 2627
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا تسق بمائك زرع غَيْرك · ص 214 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ الْمَكِّيُّ · ص 15 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ الْمَكِّيُّ · ص 30 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد عن ابن عباس · ص 220 6408 - [ س ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن [ 20 ] [ حتى يضعن ] ...... الحديث س في البيوع (77) عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عنه به.