حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الحَدِيث الْخَامِس لَا تسق بمائك زرع غَيْرك

الحَدِيث الْخَامِس رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا تسق بمائك زرع غَيْرك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِي فِي سنَنَيْهِمَا من حَدِيث رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِي قَالَ : كنت مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - حِين افْتتح حنين فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن .

زَاد أَحْمد : وَلَا أَن يبْتَاع مغنمًا حَتَّى يقسم ثمَّ ذكر الثَّوْب وَالدَّابَّة كَمَا سَيَأْتِي فِي رِوَايَة ابْن حبَان . زَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَته : وَلَا يحل لمُؤْمِن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من سبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ، وَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنمًا حَتَّى يُقسم . وَفِي رِوَايَة لَهُ : حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ .

ثمَّ قَالَ : وَهَذِه الرِّوَايَة لَيست مَحْفُوظَة وَهِي وهم من أبي مُعَاوِيَة . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِ الِاسْتِبْرَاء ، وَهَذَا لَفظه : من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يَأْخُذ دَابَّة من الْمَغَانِم فَيركبهَا حَتَّى إِذا أعجفها ردَّها فِي الْمَغَانِم ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يلبس ثوبا من الْمَغَانِم حَتَّى إِذا أخلقه رده فِي الْمَغَانِم . قلت : وَله طَرِيق آخر من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - .

أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من طَرِيقه أَنه - عليه السلام - نهَى يَوْم خَيْبَر عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم ، وَعَن الحبالى أَن يوطئن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن ، وَقَالَ : لَا تسق ماءك زرع غَيْرك ، وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ، وَعَن لحم كل ذِي نَاب من السبَاع . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ ذكر ذَلِكَ فِي موضِعين من مُسْتَدْركه وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِنَحْوِهِ .

ورد في أحاديث4 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى4 أحاديث
موقع حَـدِيث