( عَفَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ " الْعُفْرَةُ : بَيَاضٌ لَيْسَ بِالنَّاصِعِ ، وَلَكِنْ كَلَوْنِ عَفَرِ الْأَرْضِ ، وَهُوَ وَجْهُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ إِلَيْهِ قِلَّةَ نَسْلِ غَنَمِهَا ، قَالَ : مَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَتْ : سُودٌ ، فَقَالَ : عَفِّرِي " ، أَيِ : اخْلِطِيهَا بِغَنْمٍ عُفْرٍ ، وَاحِدَتُهَا : عَفْرَاءُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّةِ " لَدَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ " . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَيْسَ عُفْرُ اللَّيَالِي كَالدَّآدِئِ " أَيِ : اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ كَالسُّودِ . وَقِيلَ : هُوَ مَثَلٌ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَرْضٍ تُسَمَّى عَفِرَةً فَسَمَّاهَا خَضِرَةً " كَذَا رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ " السُّنَنِ " . وَقَالَ : هُوَ مِنَ الْعُفْرَةِ : لَوْنِ الْأَرْضِ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ وَالثَّاءِ وَالذَّالِ . وَفِي قَصِيدِ كَعْبٍ : يَغْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغ
[ عفر ] عفر : الْعَفْرُ وَالْعَفَرُ : ظَاهِرُ التُّرَابِ ، وَالْجَمْعُ أَعْفَارٌ . وَعَفَرَهُ فِي التُّرَابِ يَعْفِرُهُ عَفْرًا وَعَفَّرَهُ تَعْفِيرًا فَانْعَفَرَ وَتَعَفَّرَ : مَرَّغَهُ فِيهِ أَوْ دَسَّهُ . وَالْعَفَرُ : التُّرَابُ ; وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَهْلٍ : هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ يُرِيدُ بِهِ سُجُودَهُ فِي التُّرَابِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي آخِرِهِ : لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ ; يُرِيدُ إِذْلَالَهُ ; وَمِنْهُ قَوْلُ جَرِيرٍ : وَسَارَ لِبَكْرٍ نُخْبَةٌ مِنْ مُجَاشِعٍ فَلَمَّا رَأَى شَيْبَانَ وَالْخَيْلَ عَفَّرَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ : أَرَادَ تَعَفَّرَ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَفَّرَ جَنْبَهُ ، فَحَذَفَ الْمَفْعُولَ . وَعَفَرَهُ وَاعْتَفَرَهُ : ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ; وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : أَلْفَيْتُ أَغْلَبَ مَنْ أُسْدِ الْمُسَدِّ حَدِيـ ـدَ النَّابِ أَخَذْتُهُ عَفْرٌ فَتَطْرِيحُ قَالَ السُّكَّرِيُّ : عَفْرٌ أَيْ : يَعْفِرُهُ فِي التُّرَابِ . وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ : عَفْرٌ جَذْبٌ ; قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ : قَوْلُ أَبِي نَصْرٍ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَاءَ مُرَتِّبَةٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّعْفِيرُ فِي التُّرَابِ بَعْدَ الطَّرْحِ لَا قَبْلَهُ ، فَالْعَفْرُ إِذًا هَاهُنَا هُوَ الْجَذْبُ ، فَإِنْ قُلْتَ : فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يُسَمِّيَ الْجَذْبَ عَفْرًا ؟ قِيلَ : جَازَ ذَلِكَ لِتَصَوُّرِ مَعْنَى التَّعْفِيرِ بَعْدَ الْجَذْبِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى الْعَفَرِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ بَعْدَ أَنْ يَجْذِبَ
( قَتَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ " . أَيْ : قَتَلَهُمُ اللَّهُ . وَقِيلَ : لَعَنَهُمْ ، وَقِيلَ : عَادَاهُمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي . وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِمْ : تَرِبَتْ يَدَاهُ ! وَقَدْ تَرِدُ وَلَا يُرَادُ بِهَا وُقُوعُ الْأَمْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ " . وَسَبِيلُ : " فَاعَلَ " هَذَا أَنْ يَكُونَ مِنَ اثْنَيْنِ فِي الْغَالِبِ ، وَقَدْ يَرِدُ مِنَ الْوَاحِدِ ، كَسَافَرْتُ : وَطَارَقْتُ النَّعْلَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي : قَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ، أَيْ : دَافِعْهُ عَنْ قِبْلَتِكَ ، وَلَيْسَ كُلُّ قِتَالٍ بِمَعْنَى الْقَتْلِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّقِيفَةِ : " قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَشَرٍّ " أَيْ : دَفَعَ اللَّهُ شَرَّهُ ، كَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي رِوَايَةٍ : " إِنَّ عُمَرَ قَالَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ : اقْتُلُوا سَعْدًا قَتَلَهُ اللَّهُ " أَيِ : اجْعَلُوهُ كَمَنْ قُتِلَ وَاحْسُبُوهُ فِي عِدَادِ مَنْ مَاتَ وَهَلَكَ ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِمَشْهَدِهِ وَلَا تُعَرِّجُوا عَلَى قَوْلِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَيْضًا : " مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ " أَيِ :
[ قتل ] قتل : الْقَتْلُ : مَعْرُوفٌ ، قَتَلَهُ يَقْتُلُهُ قَتْلًا وَتَقْتَالًا ، وَقَتَلَ بِهِ سَوَاءٌ عِنْدَ ثَعْلَبٍ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : لَا أَعْرِفُهَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَهِيَ نَادِرَةٌ غَرِيبَةٌ ، قَالَ : وَأَظُنُّهُ رَآهُ فِي بَيْتٍ فَحَسِبَ ذَلِكَ لُغَةً ; قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى زِيَادَةِ الْبَاءِ كَقَوْلِهِ : سُودُ الْمَحَاجِرِ يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ وَإِنَّمَا هُوَ يَقْرَأْنَ السُّوَرَ ، وَكَذَلِكَ قَتَّلَهُ وَقَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ أَيْ قَتَلَهَ مَكَانَهُ ; قَالَ : قَتَلْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ خَيْرَ لِدَاتِهِ ذُؤَابًا فَلَمْ أَفْخَرْ بِذَاكَ وَأَجْزَعَا التَّهْذِيبِ : قَتَلَهُ إِذَا أَمَاتَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سُمٍّ أَوْ عِلَّةٍ ، وَالْمَنِيَّةُ قَاتِلَةٌ ; وَقَوْلُ الْفَرَزْدَقِ وَبَلَغَهُ مَوْتُ زِيَادٍ ، وَكَانَ زِيَادٌ هَذَا قَدْ نَفَاهُ وَآذَاهُ وَنَذَرَ قَتْلَهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْتُهُ الْفَرَزْدَقَ شَمِتَ بِهِ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَانِي قَالِبًا مِجَنِّي أَقْلِبُ أَمْرِي ظَهْرَهُ لِلْبَطْنِ ؟ قَدْ قَتَلَ اللَّهُ زِيَادًا عَنِّي عَدَّى قَتَلَ بِعَنْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى صَرَفَ فَكَأَنَّهُ قَالَ : قَدْ صَرَفَ اللَّهُ زِيَادًا ؛ وَقَوْلُهُ قَالِبًا مِجَنِّي أَيِ أَفْعَلُ مَا شِئْتُ لَا أَتَرَوَّعَ وَلَا أَتَوَقَّعُ . وَحَكَى قُطْرُبٌ فِي الْأَمْرِ إِقْتُلْ ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الشُّذُوذِ ، جَاءَ بِهِ عَلَى الْأَصْلِ ; حَكَى ذَلِكَ ابْنُ جِنِّي عَنْهُ ، وَالنَّحْوِيُّونَ يُنْكِرُونَ هَذَا كَرَاهِيَةَ ضَمَّةٍ بَعْدَ كَسْرَةٍ لَا يَحْجِزُ بِينَهُمَا إِلَّا حَرْفٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ حَصِينٍ . وَ