1583 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً : اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ). النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِنْ الْمُغِيرَةِ ، وَقَوْلُهُ : ( يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا ) أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ . فَحَدِيثُ أَنَسٍ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا . وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَأْتِي وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ : ( إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 305 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 305 1583 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً : اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ). النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِنْ الْمُغِيرَةِ ، وَقَوْلُهُ : ( يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا ) أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ . فَحَدِيثُ أَنَسٍ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا . وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَأْتِي وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ : ( إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ ).
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 305 1583 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً : اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ). النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِنْ الْمُغِيرَةِ ، وَقَوْلُهُ : ( يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا ) أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ . فَحَدِيثُ أَنَسٍ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا . وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَأْتِي وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ : ( إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ ).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع انظرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا · ص 503 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ للْمُغِيرَة - وَقد خطب امْرَأَة : انظرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، وَابْن مَاجَه كَذَلِك ، وَالنَّسَائِيّ والدارمي وَقَالا : أَجْدَر بدل أَحْرَى . قال التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن . قلت : وصحَّحه ابْن حبَان ؛ فَإِنَّهُ أخرجه فِي صَحِيحه و(أخرجه) الْحَاكِم من حَدِيث أنس (أَن الْمُغيرَة ... الحَدِيث) . ثُمَّ قَالَ : هَذَا (حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم . وَكَذَا قَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر أَنه) حَدِيث صَحِيح . وَقال ابْن الصّلاح : إِسْنَاده ثَابت . وَقال الدَّارَقُطْنِيّ - وَقد سُئِلَ فِي علله - : مَدَاره عَلَى (بكر) بن عبد الله الْمُزنِيّ ، عَن الْمُغيرَة ، فروَى عَن عَاصِم عَنهُ بِهِ ، وَرَوَى عَنهُ وَعَن حميد ، عَن بكر بِهِ ، وَلم يروه كَذَلِك سُوَى قيس بن الرّبيع ، وَقيل : عَن عَاصِم (عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ ، عَن الْمُغيرَة . وَهُوَ وهم ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ عَاصِم) عَن بكر ، وَقيل : عَن معمر ، عَن ثَابت ، عَن أنس : أَن الْمُغيرَة ... رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق كَذَلِك ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ثَابت ، عَن بكر مُرْسلا ، وَرَوَاهُ عبد الرازق أَيْضا ، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن حميد ، عَن أنس ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ حميد ، عَن بكر ، قيل للدارقطني : سمع بكرٌ من مُغيرَة ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَائِدَة : قَوْله : يُؤدم بَيْنكُمَا بِضَم الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت ، ثمَّ همزَة سَاكِنة ثمَّ دَال مُهْملَة مَفْتُوحَة ، وَفِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحدهَا : يُجْعل بَيْنكُمَا الْمحبَّة والاتفاق ، يُقَال : أَدَم اللَّهُ بَينهمَا ؛ أَي : أصلح (وَألف) وَكَذَلِكَ ، أَدَم بَينهمَا فعل وأفعل بِمَعْنى وَاحِد ، كَذَا ذكره أهل اللُّغَة ، كَمَا نَقله عَنْهُم ابْن الرّفْعَة فِي مطلبه وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ قولا ، وَقَالَ : إِنَّه مَأْخُوذ من إدام الطَّعَام ؛ لِأَنَّهُ يطيب بِهِ ، فَيكون مأخوذًا من الإدام لَا مِنَ الدَّوَام . ثَانِيهَا : أَنه مَأْخُوذ من الدَّوَام ؛ فَيكون قَوْله : (يُؤْدم أَي يَدُوم ، لكنه قدَّم الْوَاو عَلَى الدَّال كَمَا قَالَ فِي ثَمَر الْأَرَاك : كُلُوا مِنْه الأسودَ ؛ فَإِنَّهُ أيطب . بمَعْنى : أطيب ، وَنَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن أَصْحَاب الحَدِيث . ثَالِثهَا : أَنه مَأْخُوذ من وُقُوع الأدمة عَلَى الأدمة ، وَهِي : الجِلْدَة الْبَاطِنَة والبشرة الظَّاهِرَة ، وَذَلِكَ للْمُبَالَغَة فِي الائتلاف ، قَالَه الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع انظرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا · ص 503 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ للْمُغِيرَة - وَقد خطب امْرَأَة : انظرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، وَابْن مَاجَه كَذَلِك ، وَالنَّسَائِيّ والدارمي وَقَالا : أَجْدَر بدل أَحْرَى . قال التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن . قلت : وصحَّحه ابْن حبَان ؛ فَإِنَّهُ أخرجه فِي صَحِيحه و(أخرجه) الْحَاكِم من حَدِيث أنس (أَن الْمُغيرَة ... الحَدِيث) . ثُمَّ قَالَ : هَذَا (حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم . وَكَذَا قَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر أَنه) حَدِيث صَحِيح . وَقال ابْن الصّلاح : إِسْنَاده ثَابت . وَقال الدَّارَقُطْنِيّ - وَقد سُئِلَ فِي علله - : مَدَاره عَلَى (بكر) بن عبد الله الْمُزنِيّ ، عَن الْمُغيرَة ، فروَى عَن عَاصِم عَنهُ بِهِ ، وَرَوَى عَنهُ وَعَن حميد ، عَن بكر بِهِ ، وَلم يروه كَذَلِك سُوَى قيس بن الرّبيع ، وَقيل : عَن عَاصِم (عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ ، عَن الْمُغيرَة . وَهُوَ وهم ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ عَاصِم) عَن بكر ، وَقيل : عَن معمر ، عَن ثَابت ، عَن أنس : أَن الْمُغيرَة ... رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق كَذَلِك ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ثَابت ، عَن بكر مُرْسلا ، وَرَوَاهُ عبد الرازق أَيْضا ، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن حميد ، عَن أنس ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ حميد ، عَن بكر ، قيل للدارقطني : سمع بكرٌ من مُغيرَة ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَائِدَة : قَوْله : يُؤدم بَيْنكُمَا بِضَم الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت ، ثمَّ همزَة سَاكِنة ثمَّ دَال مُهْملَة مَفْتُوحَة ، وَفِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحدهَا : يُجْعل بَيْنكُمَا الْمحبَّة والاتفاق ، يُقَال : أَدَم اللَّهُ بَينهمَا ؛ أَي : أصلح (وَألف) وَكَذَلِكَ ، أَدَم بَينهمَا فعل وأفعل بِمَعْنى وَاحِد ، كَذَا ذكره أهل اللُّغَة ، كَمَا نَقله عَنْهُم ابْن الرّفْعَة فِي مطلبه وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ قولا ، وَقَالَ : إِنَّه مَأْخُوذ من إدام الطَّعَام ؛ لِأَنَّهُ يطيب بِهِ ، فَيكون مأخوذًا من الإدام لَا مِنَ الدَّوَام . ثَانِيهَا : أَنه مَأْخُوذ من الدَّوَام ؛ فَيكون قَوْله : (يُؤْدم أَي يَدُوم ، لكنه قدَّم الْوَاو عَلَى الدَّال كَمَا قَالَ فِي ثَمَر الْأَرَاك : كُلُوا مِنْه الأسودَ ؛ فَإِنَّهُ أيطب . بمَعْنى : أطيب ، وَنَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن أَصْحَاب الحَدِيث . ثَالِثهَا : أَنه مَأْخُوذ من وُقُوع الأدمة عَلَى الأدمة ، وَهِي : الجِلْدَة الْبَاطِنَة والبشرة الظَّاهِرَة ، وَذَلِكَ للْمُبَالَغَة فِي الائتلاف ، قَالَه الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع انظرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا · ص 503 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ للْمُغِيرَة - وَقد خطب امْرَأَة : انظرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، وَابْن مَاجَه كَذَلِك ، وَالنَّسَائِيّ والدارمي وَقَالا : أَجْدَر بدل أَحْرَى . قال التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن . قلت : وصحَّحه ابْن حبَان ؛ فَإِنَّهُ أخرجه فِي صَحِيحه و(أخرجه) الْحَاكِم من حَدِيث أنس (أَن الْمُغيرَة ... الحَدِيث) . ثُمَّ قَالَ : هَذَا (حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم . وَكَذَا قَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر أَنه) حَدِيث صَحِيح . وَقال ابْن الصّلاح : إِسْنَاده ثَابت . وَقال الدَّارَقُطْنِيّ - وَقد سُئِلَ فِي علله - : مَدَاره عَلَى (بكر) بن عبد الله الْمُزنِيّ ، عَن الْمُغيرَة ، فروَى عَن عَاصِم عَنهُ بِهِ ، وَرَوَى عَنهُ وَعَن حميد ، عَن بكر بِهِ ، وَلم يروه كَذَلِك سُوَى قيس بن الرّبيع ، وَقيل : عَن عَاصِم (عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ ، عَن الْمُغيرَة . وَهُوَ وهم ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ عَاصِم) عَن بكر ، وَقيل : عَن معمر ، عَن ثَابت ، عَن أنس : أَن الْمُغيرَة ... رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق كَذَلِك ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ثَابت ، عَن بكر مُرْسلا ، وَرَوَاهُ عبد الرازق أَيْضا ، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن حميد ، عَن أنس ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ حميد ، عَن بكر ، قيل للدارقطني : سمع بكرٌ من مُغيرَة ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَائِدَة : قَوْله : يُؤدم بَيْنكُمَا بِضَم الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت ، ثمَّ همزَة سَاكِنة ثمَّ دَال مُهْملَة مَفْتُوحَة ، وَفِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحدهَا : يُجْعل بَيْنكُمَا الْمحبَّة والاتفاق ، يُقَال : أَدَم اللَّهُ بَينهمَا ؛ أَي : أصلح (وَألف) وَكَذَلِكَ ، أَدَم بَينهمَا فعل وأفعل بِمَعْنى وَاحِد ، كَذَا ذكره أهل اللُّغَة ، كَمَا نَقله عَنْهُم ابْن الرّفْعَة فِي مطلبه وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ قولا ، وَقَالَ : إِنَّه مَأْخُوذ من إدام الطَّعَام ؛ لِأَنَّهُ يطيب بِهِ ، فَيكون مأخوذًا من الإدام لَا مِنَ الدَّوَام . ثَانِيهَا : أَنه مَأْخُوذ من الدَّوَام ؛ فَيكون قَوْله : (يُؤْدم أَي يَدُوم ، لكنه قدَّم الْوَاو عَلَى الدَّال كَمَا قَالَ فِي ثَمَر الْأَرَاك : كُلُوا مِنْه الأسودَ ؛ فَإِنَّهُ أيطب . بمَعْنى : أطيب ، وَنَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن أَصْحَاب الحَدِيث . ثَالِثهَا : أَنه مَأْخُوذ من وُقُوع الأدمة عَلَى الأدمة ، وَهِي : الجِلْدَة الْبَاطِنَة والبشرة الظَّاهِرَة ، وَذَلِكَ للْمُبَالَغَة فِي الائتلاف ، قَالَه الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَعْمَرٌ · ص 564 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمعمر بن راشد أبو عروة البصري عن ثابت عن أنس · ص 154 490 - [ ق ] حديث : أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها ...... الحديث ق في النكاح (9: 2) عن الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد بن قمير ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية ثلاثتهم عن عبد الرزاق عنه به. 2