طرف الحديث: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
2802 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2802)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/54990
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة