ج٣ / ص٣٩٥ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 5736 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : " عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جُزَيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَازِنِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ ، وَحُنَيْنًا ، وَتَبُوكَ ، وَقُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ صِفِّينَ .
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 395) برقم: (5736)
( صَفِنَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُمْنَا خَلْفَهُ صُفُونًا . كُلُّ صَافٍّ قَدَمَيْهِ قَائِمًا فَهُوَ صَافِنٌ . وَالْجَمْعُ : صُفُونٌ ، كَقَاعِدٍ وَقُعُودٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ له النَّاسُ صُفُونًا " . أَيْ : وَاقِفِينَ . وَالصُّفُونُ : الْمَصْدَرُ أَيْضًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ صَافَنَّاهُمْ " . أَيْ : وَاقَفْنَاهُمْ وَقُمْنَا حِذَاءَهُمْ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : نَهَى عَنْ صَلَاةِ الصَّافِنِ . أَيِ : الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَثْنِي قَدَمَهُ إِلَى وَرَائِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْفَرَسُ إِذَا ثَنَى حَافِرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ : " رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يُصَلِّي وَقَدْ صَفَنَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ عَوَّذَ عَلِيًّا حِينَ رَكِبَ وَصَفَنَ ثِيَابَهُ فِي سَرْجِهِ " . أَيْ : جَمَعَهَا فِيهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَئِنْ بَقِيتُ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ حَقُّهُ فِي صُفْنِهِ " . الصُّفْنُ : خَرِيطَةٌ تَكُونُ لِلرَّاعِي ، فِيهَا طَعَامُهُ وَزِنَادُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ . وَقِيلَ : هِيَ السُّفْرَةُ الَّتِي تُجْمَعُ بِالْخَيْطِ ، وَتُضَمُّ صَادُهَا وَتُفْتَحُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَن
[ صفن ] صفن : الصَّفْنُ وَالصَّفَنُ وَالصَّفْنَةُ وَالصَّفَنَةُ : وِعَاءُ الْخُصْيَةِ . وَفِي الصِّحَاحِ : الصَّفَنُ بِالتَّحْرِيكِ جِلْدَةُ بَيْضَةِ الْإِنْسَانِ ، وَالْجَمْعُ أَصْفَانٌ . وَصَفَنَهُ يَصْفِنُهُ صَفْنًا : شَقَّ صَفَنَهُ . وَالصُّفْنُ : كَالسُّفْرَةِ بَيْنَ الْعَيْبَةِ وَالْقِرْبَةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ ، وَقِيلَ : الصُّفْنُ مِنْ أَدَمٍ كَالسُّفْرَةِ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ يَجْعَلُونَ فِيهَا زَادَهُمْ ، وَرُبَّمَا اسْتَقَوْا بِهِ الْمَاءَ كَالدَّلْوِ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي دُوَادَ : هَرَقْتُ فِي حَوْضِهِ صُفْنًا لِيَشْرَبَهُ فِي دَاثرٍ خَلَقِ الْأَعْضَادِ أَهْدَامِ وَيُقَالُ : الصُّفْنُ هُنَا الْمَاءُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَئِنْ بَقِيتُ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ حَقُّهُ فِي صُفْنِهِ لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ . أَبُو عَمْرٍو : الصُّفْنُ بِالضَّمِّ خَرِيطَةٌ يَكُونُ لِلرَّاعِي فِيهَا طَعَامُهُ وَزِنَادُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ : مَعَهُ سِقَاءٌ لَا يُفَرِّطُ حَمْلَهُ صُفْنٌ وَأَخْرَاصٌ يَلُحْنَ وَمِسْأَبُ وَقِيلَ : هِيَ السُّفْرَةُ الَّتِي تُجْمَعُ بِالْخَيْطِ وَتُضَمُّ صَادُهَا وَتُفْتَحُ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هُوَ شَيْءٌ مِثْلُ الدَّلْوِ أَوِ الرَّكْوَةِ يُتَوَضَّأُ فِيهِ ؛ وَأَنْشَدَ لِأَبِي صَخْرٍ الْهُذَلِيِّ يَصِفُ مَاءً وَرَدَهُ : فَخَضْخَضْتُ صُفْنِيَ فِي جَمِّهِ خِيَاضَ الْمُدَابِرِ قِدْحًا عَطُوفَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَالْفَرَّاءُ جَمِيعًا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الصُّفْنُ فِي هَذَا وَفِي هَذَا ، قَ
- المستدرك على الصحيحين
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 5736 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : " عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جُزَيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَازِنِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ ، وَحُنَيْنًا ، وَتَبُوكَ ، وَقُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ صِفِّينَ .