2454 - ( 22 ) - حَدِيثُ : ( مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا ، قَالَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا ). الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا يُعْرَفُ حَالُهُ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ، بِلَفْظِ : ( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا ، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 283 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 283 2454 - ( 22 ) - حَدِيثُ : ( مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا ، قَالَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا ). الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا يُعْرَفُ حَالُهُ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ، بِلَفْظِ : ( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا ، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً ).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ مَا من إِنْسَان يقتل عصفورًا فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا · ص 376 الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : مَا من إِنْسَان يقتل عصفورًا فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا إِلَّا سَأَلَهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهَا ، قيل : وَمَا حَقّهَا ؟ قَالَ : يذبحها ويأكلها ، وَلَا يقطع رَأسهَا فيطرحها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن الْقطَّان : فِيهِ صُهَيْب مولَى بني عَامر وَلَا يعرف لَهُ حَال ، هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَفِي معرفَة الصَّحَابَة لأبي مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ وَأبي نعيم بسندهما ، عَن عَمْرو بن يزِيد عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : سَمِعت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : مَا من أحد يقتل عصفورًا إِلَّا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة . فَقَالَ : يَا رب ، هَذَا قتلني عَبَثا ، فَلَا هُوَ انْتفع بقتلي ، وَلَا هُوَ تركني فأعيش فِي أَرْضك ، وَفِي مُسْند أَحْمد ، و سنَن النَّسَائِيّ ، و صَحِيح ابْن حبَان ، عَن عَمْرو بن الشَّريد مَرْفُوعا : من قتل عصفورًا عَبَثا عج إِلَى الله يَوْم الْقِيَامَة يَقُول : إِن فلَانا قتلني عَبَثا ، وَلم يقتلني مَنْفَعَة . قَالَ ابْن الْأَثِير فِي شرح مُسْند الشَّافِعِي : العصفور مُذَكّر وَالْأُنْثَى عصفورة ، وَقد ورد الضَّمِير فِي هَذَا الحَدِيث تَارَة إِلَى الْمُؤَنَّث فَقَالَ : فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا هَكَذَا جَاءَ فِي نسخ الْمسند عَلَى مَا وصل إِلَيْنَا مِنْهَا ، فَإِن لم يكن سَهوا من الْكَاتِب فَيكون ذَلِك ردًّا إِلَى النَّفس أَي : من قتل نفسا . ورده تَارَة إِلَى الْمُذكر ، فَقَالَ : يسْأَله عَزَّ وَجَلَّ عَن قَتله ردًّا إِلَى اللَّفْظ ، ثمَّ أعَاد فَقَالَ : وَمَا حَقّهَا ؟ . فَأثْبت الضَّمِير . وَهَذَا وَأَمْثَاله فَاش فِي الْعَرَبيَّة أَن يحمل تَارَة عَلَى اللَّفْظ وَتارَة عَلَى الْمَعْنى ، فَيُقَال : كل وَاحِد من الْأَمريْنِ مَا يَقْتَضِيهِ من تذكير وتأنيث وَجمع وإفراد ، وَغير ذَلِك .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةصُهَيْبٌ الْحَذَّاءُ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ · ص 538 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافصهيب الحذاء مولى ابن عامر عن عبد الله بن عمرو · ص 344 صهيب الحذاء - مولى ابن عامر -، عن عبد الله بن عمرو 8829 - [ س ] حديث : ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقه بغير حقه ...... الحديث . س في الصيد (والذبائح 34) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ - وفي الذبائح (بل في الضحايا 42: 1) عن قتيبة - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عنه به.