طرف الحديث: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
7760 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا - قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7760)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/62144
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة