حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 7760
7760
الصلاة المكتوبة إلى التي بعدها كفارة لما بينهما

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا - قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الحاكم

    هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عبد الله بن السائب الكندي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة121هـ
  3. 03
    العوام بن حوشب
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السادسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة148هـ
  4. 04
    إسحاق بن يوسف الأزرق«الأزرق»
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة194هـ
  5. 05
    عمرو بن عون الواسطي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· العاشرة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة225هـ
  6. 06
    الوفاة275هـ
  7. 07
    الوفاة343هـ
  8. 08
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 119) برقم: (411) ، (4 / 259) برقم: (7760) وأحمد في "مسنده" (2 / 2179) برقم: (10668) ، (3 / 1506) برقم: (7209) وابن حجر في "المطالب العالية" (10 / 64) برقم: (2562)

الشواهد4 شاهد
مسند أحمد
المطالب العالية
المتن المُجمَّع٢٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٣/١٥٠٦) برقم ٧٢٠٩

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ [الْمَكْتُوبَةِ(١)] الَّتِي بَعْدَهَا [وفي رواية : قَبْلَهَا(٢)] كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي [مِنْ شَهْرِ(٣)] رَمَضَانَ إِلَى [شَهْرِ(٤)] رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا [وفي رواية : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ(٥)] . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٦)] : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ [وفي رواية : مِنْ أَمْرٍ(٧)] [وفي رواية : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ(٨)] حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ [وفي رواية : الشِّرْكِ(٩)] بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ [وفي رواية : قُلْنَا(١٠)] : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ [وفي رواية : هَذَا الشِّرْكُ(١١)] بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، [وفي رواية : قَالُوا : قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ(١٢)] فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ [وَتَرْكُ السُّنَّةِ(١٣)] ؟ قَالَ : [أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ(١٤)] [وفي رواية : وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ(١٥)] فَأَنْ تُبَايِعَ [وفي رواية : يُبَايِعَ(١٦)] رَجُلًا [بِيَمِينِكَ(١٧)] [وفي رواية : فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ(١٨)] ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ [وفي رواية : فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ(١٩)] تُقَاتِلُهُ [وفي رواية : ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ(٢٠)] بِسَيْفِكَ [وفي رواية : ثُمَّ يَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ(٢١)] ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ [وفي رواية : الْخُرُوجُ(٢٢)] مِنَ الْجَمَاعَةِ [وفي رواية : الطَّاعَةِ(٢٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٧٢٠٩·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·
  2. (٢)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  4. (٤)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  5. (٥)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  7. (٧)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  8. (٨)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  9. (٩)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  10. (١٠)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  11. (١١)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  12. (١٢)المطالب العالية٢٥٦٢·
  13. (١٣)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·المطالب العالية٢٥٦٢·
  14. (١٤)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·
  15. (١٥)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·المطالب العالية٢٥٦٢·
  16. (١٦)المطالب العالية٢٥٦٢·
  17. (١٧)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  18. (١٨)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  19. (١٩)المستدرك على الصحيحين٧٧٦٠·
  20. (٢٠)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  21. (٢١)المطالب العالية٢٥٦٢·
  22. (٢٢)المطالب العالية٢٥٦٢·
  23. (٢٣)المطالب العالية٢٥٦٢·
مقارنة المتون10 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١7760
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
كَفَّارَةٌ(المادة: كفارة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( كَفَرَ ) ‏ ( ‏هـ س‏ ) ‏فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ‏ : ‏أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ‏ ، ‏يُقَالُ : ‏كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا‏ ، ‏كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْب‏ِ . وَقِيلَ‏ : ‏مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ‏ . ‏ ( هـ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ‏ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ‏ : ‏أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ‏ . وَقِيلَ‏ : ‏الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ‏ : ‏كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ‏ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ‏ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ‏ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ‏ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : ‏سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآن‏ِ : ‏أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا‏ ؟ ‏فَقَالَ‏ : ‏الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ‏ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ

لسان العرب

[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    7760 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا - قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّن

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث