حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 411
411
الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : "

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ج١ / ص١٢٠- يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " ، فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ ، فَقَالَ : " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ ، ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    أبو السائب الجهني مولى هشام بن زهرة
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    العوام بن حوشب
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السادسة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة148هـ
  4. 04
    يزيد بن هارون
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة .
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة206هـ
  5. 05
    الوفاة271هـ
  6. 06
    الوفاة346هـ
  7. 07
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 119) برقم: (411) ، (4 / 259) برقم: (7760) وأحمد في "مسنده" (2 / 2179) برقم: (10668) ، (3 / 1506) برقم: (7209) وابن حجر في "المطالب العالية" (10 / 64) برقم: (2562)

الشواهد41 شاهد
صحيح مسلم
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٣/١٥٠٦) برقم ٧٢٠٩

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ [الْمَكْتُوبَةِ(١)] الَّتِي بَعْدَهَا [وفي رواية : قَبْلَهَا(٢)] كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي [مِنْ شَهْرِ(٣)] رَمَضَانَ إِلَى [شَهْرِ(٤)] رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا [وفي رواية : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ(٥)] . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٦)] : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ [وفي رواية : مِنْ أَمْرٍ(٧)] [وفي رواية : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ(٨)] حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ [وفي رواية : الشِّرْكِ(٩)] بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ [وفي رواية : قُلْنَا(١٠)] : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ [وفي رواية : هَذَا الشِّرْكُ(١١)] بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، [وفي رواية : قَالُوا : قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ(١٢)] فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ [وَتَرْكُ السُّنَّةِ(١٣)] ؟ قَالَ : [أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ(١٤)] [وفي رواية : وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ(١٥)] فَأَنْ تُبَايِعَ [وفي رواية : يُبَايِعَ(١٦)] رَجُلًا [بِيَمِينِكَ(١٧)] [وفي رواية : فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ(١٨)] ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ [وفي رواية : فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ(١٩)] تُقَاتِلُهُ [وفي رواية : ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ(٢٠)] بِسَيْفِكَ [وفي رواية : ثُمَّ يَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ(٢١)] ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ [وفي رواية : الْخُرُوجُ(٢٢)] مِنَ الْجَمَاعَةِ [وفي رواية : الطَّاعَةِ(٢٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٧٢٠٩·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·
  2. (٢)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  4. (٤)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  5. (٥)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  7. (٧)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  8. (٨)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  9. (٩)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  10. (١٠)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  11. (١١)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  12. (١٢)المطالب العالية٢٥٦٢·
  13. (١٣)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·المطالب العالية٢٥٦٢·
  14. (١٤)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·
  15. (١٥)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·المطالب العالية٢٥٦٢·
  16. (١٦)المطالب العالية٢٥٦٢·
  17. (١٧)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  18. (١٨)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  19. (١٩)المستدرك على الصحيحين٧٧٦٠·
  20. (٢٠)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  21. (٢١)المطالب العالية٢٥٦٢·
  22. (٢٢)المطالب العالية٢٥٦٢·
  23. (٢٣)المطالب العالية٢٥٦٢·
مقارنة المتون10 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١411
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
كَفَّارَةٌ(المادة: كفارة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( كَفَرَ ) ‏ ( ‏هـ س‏ ) ‏فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ‏ : ‏أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ‏ ، ‏يُقَالُ : ‏كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا‏ ، ‏كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْب‏ِ . وَقِيلَ‏ : ‏مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ‏ . ‏ ( هـ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ‏ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ‏ : ‏أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ‏ . وَقِيلَ‏ : ‏الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ‏ : ‏كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ‏ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ‏ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ‏ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ‏ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : ‏سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآن‏ِ : ‏أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا‏ ؟ ‏فَقَالَ‏ : ‏الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ‏ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ

لسان العرب

[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ . 411 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " ، فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ ، فَقَالَ : " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث