حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ ج٣ / ص١٥٠٧حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ