حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

٥ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٣/١٥٠٦) برقم ٧٢٠٩

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ [الْمَكْتُوبَةِ(١)] الَّتِي بَعْدَهَا [وفي رواية : قَبْلَهَا(٢)] كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي [مِنْ شَهْرِ(٣)] رَمَضَانَ إِلَى [شَهْرِ(٤)] رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا [وفي رواية : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ(٥)] . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٦)] : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ [وفي رواية : مِنْ أَمْرٍ(٧)] [وفي رواية : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ(٨)] حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ [وفي رواية : الشِّرْكِ(٩)] بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ [وفي رواية : قُلْنَا(١٠)] : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ [وفي رواية : هَذَا الشِّرْكُ(١١)] بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، [وفي رواية : قَالُوا : قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ(١٢)] فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ [وَتَرْكُ السُّنَّةِ(١٣)] ؟ قَالَ : [أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ(١٤)] [وفي رواية : وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ(١٥)] فَأَنْ تُبَايِعَ [وفي رواية : يُبَايِعَ(١٦)] رَجُلًا [بِيَمِينِكَ(١٧)] [وفي رواية : فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ(١٨)] ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ [وفي رواية : فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ(١٩)] تُقَاتِلُهُ [وفي رواية : ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ(٢٠)] بِسَيْفِكَ [وفي رواية : ثُمَّ يَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ(٢١)] ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ [وفي رواية : الْخُرُوجُ(٢٢)] مِنَ الْجَمَاعَةِ [وفي رواية : الطَّاعَةِ(٢٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٧٢٠٩·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·
  2. (٢)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  4. (٤)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  5. (٥)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  7. (٧)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  8. (٨)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  9. (٩)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  10. (١٠)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  11. (١١)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  12. (١٢)المطالب العالية٢٥٦٢·
  13. (١٣)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·المطالب العالية٢٥٦٢·
  14. (١٤)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·
  15. (١٥)مسند أحمد٧٢٠٩١٠٦٦٨·المستدرك على الصحيحين٤١١٧٧٦٠·المطالب العالية٢٥٦٢·
  16. (١٦)المطالب العالية٢٥٦٢·
  17. (١٧)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  18. (١٨)مسند أحمد١٠٦٦٨·
  19. (١٩)المستدرك على الصحيحين٧٧٦٠·
  20. (٢٠)المستدرك على الصحيحين٤١١·
  21. (٢١)المطالب العالية٢٥٦٢·
  22. (٢٢)المطالب العالية٢٥٦٢·
  23. (٢٣)المطالب العالية٢٥٦٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥ / ٥
  • مسند أحمد · #7209

    الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ .

  • مسند أحمد · #10668

    الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الشِّرْكُ بِاللهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكِ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #411

    الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " ، فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ ، فَقَالَ : " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ ، ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً .

  • المستدرك على الصحيحين · #7760

    الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا - قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المطالب العالية · #2562

    الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ . قَالُوا : قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ بِاللهِ ، فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : تَرْكُ السُّنَّةِ ، الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ ، أَنْ يُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ يَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ " .