المستدرك على الصحيحين
جواز دعاء الرجل امرأته باسمها
قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَابًا كَبِيرًا فِي إِبَاحَةِ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ بِاسْمِهَا ، خِلَافَ قَوْلِ الْعَامَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ أَخْبَارًا كَثِيرَةً ، فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " يَا عَائِشَةُ ، وَيَا عَائِشُ ، وَيَا أُمَّ سَلَمَةَ " . وَتَرَكْتُهَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَكْثَرِهَا
.