الحَدِيث الثَّامِن عشر ، وَالتَّاسِع عشر قَالَ الرَّافِعِي : ذكر أَن بِالْمَدِينَةِ يُلَاعن عِنْد الْمِنْبَر ، وَهُوَ لفظ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر : يُلَاعن عَلَى الْمِنْبَر . وَيروَى اللفظان عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - هُوَ كَمَا قَالَ . وَقد ذكر الرَّافِعِي بعد ذَلِكَ فَذكر عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من حلف عِنْد منبري عَلَى يَمِين آثمة وَلَو بسواك وَجَبت لَهُ النَّار . وَعَن جَابر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من حلف عَلَى منبري هَذَا بِيَمِين آثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار . فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأخْرجهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَابْن مَاجَه فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة عَلَى يَمِين آثمة وَلَو عَلَى سواكٍ رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . فَائِدَة : قَوْله : رُطْب هُوَ بِضَم الرَّاء ، وإسْكَان الطَّاء كَذَا قَيده الْجَوْهَرِي فِي صحاحه فِي فصل رطب ، قَالَ : وَهُوَ الْكلأ وَهُوَ مثل عُسْر وعُسُر ، أَي فَيجوز فِيهِ ضم الطَّاء ، وَكَذَا قَيده النَّوَوِي فِي تهذيبه فِي الْفَصْل الْمَذْكُور ، وصحف بعض شُيُوخنَا الْفُقَهَاء فِي كَلَامه عَلَى الرَّافِعِي وَالرَّوْضَة سواك بـ شِرَاك بالشين الْمُعْجَمَة ، ثمَّ رَاء مُهْملَة ، ثمَّ قَالَ : هُوَ السّير الَّذِي فِي أَعلَى النَّعْل تدخل فِيهِ الرجل للاستقرار . وهُوَ ذُهُول عَجِيب مِنْهُ فاحذره . وَأما حَدِيث جَابر : فَرَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَكَذَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِلَفْظ : لَا يحلف أحد عِنْد منبري هَذَا عَلَى يَمِين آثمة وَلَو عَلَى سواك أَخْضَر إِلَّا تبوأ مَقْعَده من النَّار وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِلَفْظ مَالك ، وَابْن حبَان إِلَّا أَنه قَالَ : عَلَى يَمِين بدل بِيَمِين . وَرَوَاهُ أَحْمد بلفظين أَحدهمَا : لَا يحلف أحد عَلَى منبري كَاذِبًا إِلَّا تبوأ مَقْعَده من النَّار . ثَانِيهمَا : أَيّمَا امْرِئ من الْمُسلمين حلف عِنْد منبري هَذَا عَلَى يَمِين كَاذِبَة يسْتَحق بهَا حق مُسلم أدخلهُ الله النَّار وَلَو عَلَى سواك أَخْضَر . وَفِي سَنَده هَذَا مَجْهُول . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه بِلَفْظ : من حلف بِيَمِين آثمة عِنْد منبري هَذَا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَلَو عَلَى سواك أَخْضَر . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من طَرِيقين عَن جَابر مَرْفُوعا : أَحدهمَا : كَلَفْظِ الرَّافِعِي يتبوأ إِلَّا أَنه قَالَ : فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده بدل يتبوأ . ثَانِيهمَا : بِلَفْظ من حلف عَلَى منبري هَذَا عَلَى يَمِين آثمة فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَقَالَ : إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار ، وَلَو عَلَى سواك أَخْضَر . قَالَ الْحَاكِم فِي هَذِه الطَّرِيق : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ فِي الأولَى : رَوَاهَا مَالك بن أنس ، عَن هَاشم بن هَاشم ، عَن عبد الله بن نسطاس ، عَن جَابر . وَرَوَاهُ ابْن زبالة بِلَفْظ : أحد ساقي الْمِنْبَر عَلَى عقر الْحَوْض فَمن حلف عِنْده عَلَى يَمِين فاجرة يقتطع مَال امْرِئ مُسلم فَليَتَبَوَّأ يَمِينا من النَّار وَقَالَ : عقر الْحَوْض : من حَيْثُ يصب المَاء فِي الْحَوْض . قلت : وَرُوِي أَيْضا من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع ، وَأبي أُمَامَة الْحَارِث بن ثَعْلَبَة . أما حَدِيث سَلمَة فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِي فِي أكبر معاجمه عَن مُوسَى بن هَارُون ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأنْصَارِي ثَنَا عَاصِم بن عبد الْعَزِيز الْأَشْجَعِي ، ثَنَا يزِيد بن أبي عبيد ، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحلف أحد عَلَى الْمِنْبَر عَلَى يَمِين كَاذِبَة إلاَّ تبوَّأَ مَقْعَده من النَّار . وَأما حَدِيث أبي أُمَامَة الْحَارِث بن ثَعْلَبَة : فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِي أَيْضا فِي مُعْجَمه الْمَذْكُور ، عَن عَمْرو بن السَّرْح ، وَأَبُو بشر الدولابي فِي كِتَابه الْأَسْمَاء والكنى عَن أبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب ، قَالَا : ثَنَا سعيد بن أبي مَرْيَم ، ثَنَا عبد الله بن الْمُنِيب بن عبد الله بن أبي أُمَامَة بن ثَعْلَبَة قَالَ : أَخْبرنِي أبي ، عَن عبد الله بن عَطِيَّة ، عَن عبد الله بن أنس ، عَن أبي أُمَامَة الْحَارِث بن ثَعْلَبَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من حلف عِنْد منبري هَذَا بِيَمِين كَاذِبَة يسْتَحل بهَا مَال امْرِئ مُسلم بِغَيْر حق فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل الله مِنْهُ عدلا وَلَا صرفا .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر وَالتَّاسِع عشر من حلف عِنْد منبري عَلَى يَمِين آثمة · ص 197 العلل الواردة في الأحاديث النبويةمحمد بن عَمْرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 306 س1782 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : مَن حَلَف عِند هَذا المِنبَرِ عَلَى يَمِينِ صَبرٍ فاجِرَةٍ فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِن النّارِ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو عاصِمٍ النَّبِيلُ ، عَنِ الحَسَنِ بنِ يَزِيد بنِ فَرُّوخٍ الضَّمرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَغَيرُهُ يَروِيهِ ، عَن أَبِي عاصِمٍ ، عَن أَبِي يُونُس القَوِيِّ ووَهِمَ . والصَّوابُ عَنِ الحَسَنِ بنِ يَزِيد الضَّمرِيِّ ، وأَبُو يُونُس اسمُهُ الحَسَنُ بن يَزِيد وهُو ثِقَةٌ ، وإِنَّما سُمِّي بِالقَوِيِّ لِقُوَّتِهِ عَلَى الطَّوافِ ، ويُقالُ لَهُ : الطَّوّافُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ · ص 146 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحسن بن يزيد أبو يونس القوي عن أبي سلمة عن أبي هريرة · ص 457 الحسن بن يزيد أبو يونس القوي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 14949 - [ ق ] حديث : لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ...... الحديث . ق في الأحكام (9: 2) عن محمد بن يحيى وزيد بن أخزم الطائي، كلاهما عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد به.