طرف الحديث: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ
8050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " . قَالَ الْحَاكِمُ : أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حُجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8050)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-24/h/62557
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة