1327 - ( 6 ) حَدِيثُ : ( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ ) الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ لِغَيْرِهِ . حَدِيثُ : ( مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ) أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، قَالَ الْبَغَوِيّ : لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 139 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 139 1327 - ( 6 ) حَدِيثُ : ( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ ) الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ لِغَيْرِهِ . حَدِيثُ : ( مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ) أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، قَالَ الْبَغَوِيّ : لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فِي غير حق مُسلم فَهِيَ لَهُ · ص 60 الحَدِيث الثَّامِن روُي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فِي غير حق مُسلم فَهِيَ لَهُ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث أُمِّ الْجنُوب بنت نُميلة بالنُّون عَلَى الْمَشْهُور ، وبخط ابْن طَاهِر : تُمَيْلة ، بِالْمُثَنَّاةِ ، وضبطها بَعضهم بِالْمُثَلثَةِ عَن أمهَا سويدة بنت جَابر ، عَن أُمِّها (عقيلة) - بِفَتْح الْعين - بنت أسمر بن مُضرس ، عَن أَبِيهَا مَرْفُوعا : من سبق إِلَى مَا لم يسْبقهُ إِلَيْهِ مُسلم فَهُوَ لَهُ . قال : فَخرج النَّاس يتعادون يتخاطون وَهُوَ حَدِيث غَرِيب . قال أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ : لَا أعلم بِهَذَا الْإِسْنَاد حَدِيثا غَيره . وأخرجه الضياء فِي الْأَحَادِيث المختارة . قلت : وأُمُّ جنوب رَوَت عَن أُمها وأبيها أَيْضا ، كَمَا أَفَادَهُ الصّريفيني ، قَالَ : وَفِي الأَصْل نجيلة بدل نميلَة . وَرَوَى حَدِيثهَا ابْن مَنْدَه فَقَالَ : عَن أُمِّ جميل بنت نميلَة ، رَوَى عَنْهَا عبد الحميد بن عبد الْوَاحِد الغنوي ، و(أمهَا) سويدة لَا أعلمها رَوَت عَن غير أُمِّها عقيلة ، وَلَا رَوَى عَنْهَا غير ابْنَتهَا أم جنوب ، وَكَذَا (أمهَا) عقيلة لَا أعلم روتْ عَن غير أَبِيهَا وَلَا رَوَى عَنْهَا غير ابْنَتهَا سويدة (وَقَالَ) الصريفيني : ذكرهَا خَ . و أسمر هَذَا ، قَالَ أَبُو عُمر : يُقَال : إِنَّه أَخُو عُرْوَة بن مُضرس . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من أَحْيَا مواتًا من الأَرْض فِي غير حق (لمُسلم) فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق . و كثير هَذَا ضعَّفوه بِمرَّة ، كَمَا سبق فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ثمَّ كتاب الصُّلْح ، وَذكره ابْن السكن فِي (صحاحه بِلَفْظ يُروى وَهِي صِيغَة تمريض ، وَوهم ابْن الطلاع حَيْثُ عَزَاه فِي أَحْكَامه إِلَى البخاريِّ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند أسمر بن مضرس الطائي · ص 69 ومن مسند أسمر بن مضرس الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم 145 - [ د ] حديث : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ...... الحديث . د في الخراج (26: 14) عن ابن بشار، عن عبد الحميد بن عبد الواحد، قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها به.