طرف الحديث: إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ
2042 1710 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا مَرْوَانُ - بِهِ . وَزَادَ : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ ». قَالَ
المصدر: المطالب العالية (2042)
فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ ; قُلْت : رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-26/h/208963
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة