باب ثمرة طاعة الله تعالى
فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ حَدِيثٌ يَدْخُلُ فِي هَذَا
. ج١٣ / ص٥٣٥
فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ حَدِيثٌ يَدْخُلُ فِي هَذَا
. ج١٣ / ص٥٣٥
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
( طَوُعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ " . هُوَ أَنْ يُطِيعَهُ صَاحِبُهُ فِي مَنْعِ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . يُقَالُ : أَطَاعَهُ يُطِيعُهُ فَهُوَ مُطِيعٌ . وَطَاعَ لَهُ يَطُوعُ وَيَطِيعُ فَهُوَ طَائِعٌ ، إِذَا أَذْعَنَ وَانْقَادَ ، وَالِاسْمُ الطَّاعَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ " . وَقِيلَ : طَاعَ : إِذَا انْقَادَ ، وَأَطَاعَ : اتَّبَعَ الْأَمْرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ . وَالِاسْتِطَاعَةُ : الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ . وَقِيلَ : هِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الطَّاعَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . يُرِيدُ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ إِذَا أَمَرُوا بِمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَنَحْوَهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّاعَةَ لَا تَسْلَمُ لِصَاحِبِهَا وَلَا تَخْلُصُ إِذَا كَانَتْ مَشُوبَةً بِالْمَعْصِيَةِ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الطَّاعَةُ وَتَخْلُصُ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِي ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي ذِكْرِ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " . أَصْلُ الْمُطَّوِّعِ : الْمُتَطَوِّعُ ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ ، وَ
[ طوع ] طوع : الطَّوْعُ : نَقِيضُ الْكَرْهِ . طَاعَهُ يَطُوعُهُ وَطَاوَعَهُ ، وَالِاسْمُ الطَّوَاعَةُ وَالطَّوَاعِيَةُ . وَرَجُلٌ طَيِّعٌ أَيْ طَائِعٌ . وَرَجُلٌ طَائِعٌ وَطَاعٍ ، مَقْلُوبٌ ، كِلَاهُمَا : مُطِيعٌ ، كَقَوْلِهِمْ : عَاقَنِي عَائِقٌ وَعَاقٍ ، وَلَا فِعْلَ لِطَاعٍ ; قَالَ : حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، وَمَا حَوْلَهُ مِنْ عَائِذٍ بِالْبَيْتِ أَوْ طَاعِ وَكَذَلِكَ مِطْوَاعٌ وَمِطْوَاعَةٌ ، قَالَ الْمُتَنَخِّلُ الْهُذَلِيُّ : إِذَا سُدْتَهُ سُدْتَ مِطْوَاعَةً وَمَهْمَا وَكَلْتَ إِلَيْهِ كَفَاهُ اللِّحْيَانِيُّ : أَطَعْتُهُ وَأَطَعْتُ لَهُ . وَيُقَالُ أَيْضًا : طِعْتُ لَهُ وَأَنَا أَطِيعُ طَاعَةً . وَلَتَفْعَلَنَّهُ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، وَطَائِعًا أَوْ كَارِهًا . وَجَاءَ فُلَانٌ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ ، وَالْجَمْعُ طُوَّعٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ : طَاعَ لَهُ يَطُوعُ طَوْعًا ، فَهُوَ طَائِعٌ ، بِمَعْنَى أَطَاعَ ، وَطَاعَ يَطَاعُ لُغَةٌ جَيِّدَةٌ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَطَاعَ يَطَاعُ وأَطَاعَ لَانَ وَانْقَادَ ، وَأَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَانْطَاعَ لَهُ كَذَلِكَ . وَفِي التَّهْذِيبِ : وَقَدْ طَاعَ لَهُ يَطُوعُ إِذَا انْقَادَ لَهُ ، بِغَيْرِ أَلِفٍ ، فَإِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِلرَّقَّاصِ الْكَلْبِيِّ : سِنَانٌ مَعَدٍّ فِي الْحُرُوبِ أَدَاتُهَا وَقَدْ طَاعَ مِنْهُمْ سَادَةٌ وَدَعَائِمُ وَأَنْشَدَ لِلْأَحْوَصِ : وَقَدْ قَادَتْ فُؤَادِي فِي هَوَاهَا وَطَاعَ لَهَا الْفُؤَادُ وَمَا عَصَاهَا وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ . وَرَجُلٌ طَيِّعٌ أَيْ طَائِعٌ . قَ