حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : (
أَمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَوَصَلَ بِـ " سُورَةِ الْفِيلِ ، لإِيلافِ قُرَيْشٍ فِي رَكْعَةٍ
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : (
أَمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَوَصَلَ بِـ " سُورَةِ الْفِيلِ ، لإِيلافِ قُرَيْشٍ فِي رَكْعَةٍ
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 348) برقم: (1933)
1933 2055 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ( أَمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَوَصَلَ بِـ " سُورَةِ الْفِيلِ ، لإِيلافِ قُرَيْشٍ فِي رَكْعَةٍ ) . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، مَعَ تَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثْرَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَمِنْ تَابِعِيهِمْ ، هُوَ النَّظَرُ ؛ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ هِيَ وَسُورَةٌ غَيْرُهَا فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَلَا يَجِبُ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهَا سُورَةٌ ، رَكْعَةٌ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَا سِوَاهَا مِنَ السُّوَرِ ، لَا يَجِبُ أَيْضًا لِكُلِّ سُورَةٍ مِنْهُ رَكْعَةٌ . وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، <علم_