طرف الحديث: لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ
2838 3034 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَائِطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنْعَاءَ ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَالٌ ، فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْهَا . فَقَالَتْ : لَقَدْ شَغَلْتَنِي - وَاللهِ - أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ . فَقَالَ : مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ ، أَنْ تَفْعَلِي . فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ وَهُوَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ ، أَبِيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي شَيْءٌ ، فَشَغَلُونِي فَلَا أَتَصَدَّقُ ، فَهَلْ لِي فِيهِمْ أَجْرٌ ؟ فَقَالَ : لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ، مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ . وَ ( رَائِطَةُ ) هَذِهِ ، هِيَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ كَانَتْ تَطَوُّعًا كَمَا ذَكَرْنَا ، قَوْلُهَا ( كُنْتُ امْرَأَةً صَنْعَاءَ ، أَصْنَعُ بِيَدِي فَأَبِيعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ) . فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، جَوَابًا لِسُؤَالِهَا هَذَا . وَفِي حَدِيثِ رَائِطَةَ هَذَا : كُنْتُ أُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى وَلَدِهِ مِنِّي . وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ زَكَاتِهَا . فَلَمَّا كَانَ مَا أَنْفَقَتْ عَلَى وَلَدِهَا لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَكَذَلِكَ مَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا لَيْسَ هُوَ أَيْضًا مِنَ الزَّكَاةِ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَبَاحَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْفَاقَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2838)
ومن مسند زينب الثقفية - امرأة عبد الله بن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت معاوية؛ وقيل: بنت أبي معاوية؛ وقيل: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضر بن حطيط بن قسي - وهو ثقيف - وقيل: اسمها رائطة. 15887 - [ خ م ت س ق ] حديث : يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن الحديث - بطوله. وفيه: وكانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. وفيه: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة . خ في ا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/284671
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة