طرف الحديث: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ
5795 6176 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ( ح ) . 6177 وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالُوا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ( ح ) وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَمَنٍ ، وَقَبَضَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ بِعَيْنِهِ ، أَنَّ بَائِعَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : بَلْ بَائِعُ الْعَبْدِ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عَنِ الْعَبْدِ ، وَخَرَجَ مِنْ ضَمَانِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُطَالَبَةِ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَطْلُوبِ ، يُطَالِبُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، لَا وَثِيقَةَ فِي يَدَيْهِ ، فَهُوَ وَهُمْ فِي جَمِيعِ مَالِهِمْ سَوَاءٌ . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي فَسَادِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنَّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَأَصَابَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِهِ يَقَعُ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالْوَدَائِعِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . وَفِي ذَلِكَ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لَوْ كَانَ فَأَصَابَ رَجُلٌ غَيْرَ مَالِهِ قَدْ كَانَ لَهُ فَبَاعَهُ مِنَ الَّذِي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ ثَمَنَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . وَهَذَا الَّذِي يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ ، لَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ . فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالرُّهُونِ أَمْوَالِ الطَّالِبِينَ فِي وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ بِهَا ، وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5795)
س2199 - وسُئِل عَن حَدِيثِ هشامِ بنِ يَحيَى بنِ العاصِ بنِ هِشامٍ المَخزُومِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما رَجُلٍ وجَد مَتاعَهُ بِعَينِهِ عِند مُفلِسٍ فَهُو أَحَقُّ بِهِ . فَقال : يَروِيهِ عَمرو بن دِينارٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن عُيَينَة ، وأَيُّوبُ السِّختِيانِيُّ ، عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَن هِشامِ بنِ يَحيَى ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ الن…
12216 - [ م ] حديث : إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء (م) في البيوع (26: 4) عن محمد بن المثنى، عن غندر وابن مهدي، كلاهما عن شعبة - و (26: 5) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية، عن سعيد - و (26: 5) عن زهير بن حرب، عن معاذ بن هشام، عن أبيه - ثلاثتهم عن قتادة، عن النضر بن أنس، عنه به - وليس في حديث ابن المثنى: من الغرماء.
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/287821
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة