طرف الحديث: أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
5798 6180 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . قَالُوا : فَقَدْ بَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْبَاعَةَ لَا غَيْرَهُمْ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ ، لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ . فَإِنْ قَالُوا : إِنَّمَا قَبِلْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا ، لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا أَشْكَلَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّصِلِ . قِيلَ لَهُمْ : قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَكُمْ - لَمَّا اضْطَرَبَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا ، فَرَوَاهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا آخِرًا ، وَرَوَاهُ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَوَّلًا - إِنْ رَجَعُوا إِلَى حَدِيثِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ ، فَيَجْعَلُونَهُ هُوَ أَصْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيُسْقِطُونَ مَا خَالَفَهُ . وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ، عَادَتِ الْحُجَّةُ الْأُولَى عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ ، كَانَ لِخَصْمِكُمْ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ : هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَفَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ حُكْمِ التَّفْلِيسِ وَالْمَوْتِ ، هُوَ غَيْرُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عِنْدَهُ مُسْتَعْمَلًا مِنْ حَيْثُ تَأَوَّلَهُ ، وَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثًا مُنْقَطِعًا شَاذًّا ، لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ ، فَيَجِبُ تَرْكُ اسْتِعْمَالِهِ . فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ فِي الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ . وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا ، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَنْقُدَهُ الثَّمَنَ . وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . فَكَانَ الْبَائِعُ ، مَتَى كَانَ مُحَبِّسًا لِمَا بَاعَ ، حَتَّى مَاتَ الْمُشْتَرِي ، كَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي . وَمَتَى دَفَعَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَهُوَ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ ، سَوَاءٌ . فَكَانَ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الِانْفِرَادَ بِثَمَنِهِ ، دُونَ الْغُرَمَاءِ - هُوَ بَقَاؤُهُ فِي يَدِهِ . فَلَمَّا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَلِكَ ، كَانَ كَذَلِكَ إِفْلَاسُ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي . وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ سَوَاءٌ ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّا رَأَيْنَاهُ إِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ بَقِيَ لِلْبَائِعِ كُلُّ الثَّمَنِ ، أَوْ نَقَدَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَبَقِيَتْ لَهُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْهُ - أَنَّهُ أَوْلَى بِالْعَبْدِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ . فَكَانَ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ أَوْلَى بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ كُلُّ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضُ الثَّمَنِ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمًا وَاحِدًا . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا قَبَضَ الْعَبْدَ وَنَقَدَ الْبَائِعَ مِنْ ثَمَنِهِ طَائِفَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكُونُ بِتِلْكَ الطَّائِفَةِ الْبَاقِيَةِ لَهُ أَحَقَّ بِالْعَبْدِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، بَلْ هُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ . وَكَذَلِكَ إِذَا بَقِيَ لَهُ ثَمَنُهُ كُلُّهُ حَتَّى أَفْلَسَ ، فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ أَحَقَّ بِالْعَبْدِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءً . فَيَسْتَوِي حُكْمُهُ إِذَا بَقِيَ لَهُ كُلُّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَوْ بَعْضُ الثَّمَنِ حَتَّى أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، كَمَا اسْتَوَى بَقَاؤُهُمَا جَمِيعًا لَهُ عَلَيْهِ ، حَتَّى كَانَ الْمَوْتُ الَّذِي أَجْمَعُوا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . فَثَبَتَ بِالنَّظَرِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5798)
1247 - ( 4 ) حَدِيثُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ). ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ : أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِ…
1247 - ( 4 ) حَدِيثُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ). ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ : أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِ…
الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن كَانَ قد اقْتَضَى من ثمنه شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث كَذَا هُوَ ثَابت فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ الصَّحِيحَة وَفِي بَعْضهَا : أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل …
الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن كَانَ قد اقْتَضَى من ثمنه شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث كَذَا هُوَ ثَابت فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ الصَّحِيحَة وَفِي بَعْضهَا : أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل …
الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ، وَإِن كَانَ قد اقْتَضَى من ثمنه شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء . هَذَا الحَدِيث كَذَا هُوَ ثَابت فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ الصَّحِيحَة وَفِي بَعْضهَا : أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل …
1143 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْيَمَانِ بْنِ عَدِيٍّ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِ…
س2199 - وسُئِل عَن حَدِيثِ هشامِ بنِ يَحيَى بنِ العاصِ بنِ هِشامٍ المَخزُومِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَيُّما رَجُلٍ وجَد مَتاعَهُ بِعَينِهِ عِند مُفلِسٍ فَهُو أَحَقُّ بِهِ . فَقال : يَروِيهِ عَمرو بن دِينارٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن عُيَينَة ، وأَيُّوبُ السِّختِيانِيُّ ، عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَن هِشامِ بنِ يَحيَى ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ الن…
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الل…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-28/h/287824
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة