6441 6855 - فَإِذَا فَهْدٌ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّمَا أَكْرَهُ الشُّرْبَ قَائِمًا ؛ لِأَنَّهُ دَاءٌ . فَأَخْبَرَ الشَّعْبِيُّ فِي هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ النَّهْيُ ، وَأَنَّهُ لِمَا يُخَافُ مِنْهُ مِنَ الضَّرَرِ وَحُدُوثِ الدَّاءِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ . فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ النَّهْيِ الْإِشْفَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ وَأَمْرَهُ إِيَّاهُمْ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ ، فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، كَمَا قَدْ قَالَ لَهُمْ : أَمَّا أَنَا ، فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا .
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 274) برقم: (6441)
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْكَافِ ( تَكَأَ ) ( س ) فِيهِ : لَا آكُلُ مُتَّكِئًا الْمُتَّكِئُ فِي الْعَرَبِيَّةِ كُلُّ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا عَلَى وِطَاءٍ مُتَمَكِّنًا ، وَالْعَامَّةُ لَا تَعْرِفُ الْمُتَّكِئَ إِلَّا مَنْ مَالَ فِي قُعُودِهِ مُعْتَمِدًا عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ ، وَالتَّاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْوِكَاءِ وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْكِيسُ وَغَيْرُهُ ، كَأَنَّهُ أَوْكَأَ مَقْعَدَتَهُ وَشَدَّهَا بِالْقُعُودِ عَلَى الْوِطَاءِ الَّذِي تَحْتَهُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : إِنِّي إِذَا أَكَلْتُ لَمْ أَقْعُدْ مُتَمَكِّنًا فِعْلَ مَنْ يُرِيدُ الِاسْتِكْثَارَ مِنْهُ ، وَلَكِنْ آكُلُ بُلْغَةً ، فَيَكُونُ قُعُودِي لَهُ مُسْتَوْفِزًا . وَمَنْ حَمَلَ الِاتِّكَاءَ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ تَأَوَّلَهُ عَلَى مَذْهَبِ الطِّبِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَدِرُ فِي مَجَارِي الطَّعَامِ سَهْلًا ، وَلَا يُسِيغُهُ هَنِيئًا ، وَرُبَّمَا تَأَذَّى بِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : هَذَا الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ الْمُرْتَفِقُ يُرِيدُ الْجَالِسَ الْمُتَمَكِّنَ فِي جُلُوسِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : التُّكَأَةُ مِنَ النِّعْمَةِ التُّكَأَةُ - بِوَزْنِ الْهُمَزَةِ - مَا يُتَّكَأُ عَلَيْهِ . وَرَجُلٌ تُكَأَةٌ كَثِيرُ الِاتِّكَاءِ . وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ ، وَبَابُهَا حَرْفُ الْوَاوِ .