الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها ، أَو يقتل صيدها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة . واللابتان : الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود ، والعِضاه : الشّجر .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ153 153 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ……مسند عبد بن حميد · رقم 153
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها · ص 365 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 105 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن عامر بن سعد عن أبيه · ص 294 عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه 3885 - حديث إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها - وقال - المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة . م في المناسك (85: 6) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الله بن نمير - و [ 295 ] - (85: 6) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه - و (85: 7) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر ، عن مروان بن معاوية - كلاهما عنه به. وزاد مروان في حديثه: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله كذوب الرصاص أو الملح في الماء. س في ه (المناسك ، لعله في الكبرى) عن أيوب بن محمد الوزان ، عن مروان ، نحوه وأوله: ولا يخرج أحد من المدينة راغبا عنها.