البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها
الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها ، أَو يقتل صيدها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة . واللابتان : الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود ، والعِضاه : الشّجر .