طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
774 774 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (774)
7522 - [ خ م س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة - والمزابنة أن يباع ما في رؤس النخل الحديث . وفيه حديث ابن عمر، عن زيد بن ثابت (ح 3732) - في العرايا وليس ذلك في حديث زهير بن حرب ولا زياد بن أيوب. خ في البيوع (75: 2) عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عنه به. م في ه (البيوع 14: 21) عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن حماد به - مقطعا. و (14: 20) عن علي بن حجر وزه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-29/h/193638
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة