حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 73) برقم: (2109) ، (3 / 73) برقم: (2110) ، (3 / 75) برقم: (2121) ، (3 / 78) برقم: (2139) ومسلم في "صحيحه" (5 / 15) برقم: (3913) ، (5 / 15) برقم: (3914) ، (5 / 15) برقم: (3910) ، (5 / 15) برقم: (3911) ، (5 / 16) برقم: (3916) ومالك في "الموطأ" (1 / 903) برقم: (1234) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 371) برقم: (5001) ، (11 / 374) برقم: (5003) ، (11 / 374) برقم: (5004) والنسائي في "المجتبى" (1 / 884) برقم: (4546) ، (1 / 884) برقم: (4547) ، (1 / 886) برقم: (4562) والنسائي في "الكبرى" (6 / 32) برقم: (6095) ، (6 / 33) برقم: (6096) ، (6 / 37) برقم: (6111) وأبو داود في "سننه" (3 / 258) برقم: (3359) وابن ماجه في "سننه" (3 / 372) برقم: (2348) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 285) برقم: (10628) ، (5 / 307) برقم: (10746) ، (5 / 307) برقم: (10748) ، (5 / 307) برقم: (10745) والدارقطني في "سننه" (3 / 469) برقم: (2995) وأحمد في "مسنده" (3 / 1034) برقم: (4556) ، (3 / 1040) برقم: (4594) ، (3 / 1061) برقم: (4712) ، (3 / 1160) برقم: (5362) ، (3 / 1163) برقم: (5387) ، (3 / 1255) برقم: (5933) ، (3 / 1289) برقم: (6131) ، (9 / 5056) برقم: (21954) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 248) برقم: (774) والبزار في "مسنده" (12 / 176) برقم: (5821) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 104) برقم: (14559) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 649) برقم: (21083) ، (11 / 501) برقم: (23037) ، (11 / 502) برقم: (23041) ، (20 / 125) برقم: (37401) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 29) برقم: (5236) ، (4 / 32) برقم: (5253) ، (4 / 33) برقم: (5255) ، (4 / 34) برقم: (5261) والطبراني في "الكبير" (5 / 109) برقم: (4760) ، (5 / 113) برقم: (4784) والطبراني في "الأوسط" (6 / 252) برقم: (6333)
لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(١)] ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . [وفي رواية : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ(٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ(٣)] وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : وَيَنْهَى(٤)] عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ [وفي رواية : ثَمَرَ(٥)] حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ [وفي رواية : كَانَ(٦)] كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا [وفي رواية : نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ(٧)] [قَالَ(٨)] [وفي رواية : وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ(٩)] [وفي رواية : اشْتِرَاءُ(١٠)] [الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ(١١)] [وفي رواية : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ نَخْلِهِ(١٢)] [كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ(١٣)] [وفي رواية : وَكَرْمَهُ(١٤)] [وفي رواية : وَالْكَرْمِ(١٥)] [بِالزَّبِيبِ كَيْلًا(١٦)] [وفي رواية : وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا(١٧)] [وفي رواية : وَأَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا(١٨)] [وفي رواية : وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى ، إِنْ زَادَ لِي(١٩)] [وفي رواية : فَلِي(٢٠)] [وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ(٢١)] ، وَإِنْ كَانَتْ [وفي رواية : كَانَ(٢٢)] زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ [وفي رواية : بِكَيْلِ طَعَامٍ(٢٣)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ(٢٤)] [وفي رواية : التمر(٢٥)] [بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ(٢٦)] [وفي رواية : وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ(٢٧)] [كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ(٢٨)] [وفي رواية : وَالزَّرْعِ(٢٩)] [بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا(٣٠)] . نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ [وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ : أَوْ كَانَ زَرْعًا(٣١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( زَبَنَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمُزَابَنَةِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَابِعِينَ يَزْبِنُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ بِمَا يَزْدَادُ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْغَبْنِ وَالْجَهَالَةِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا أَيْ تَدْفَعُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فَكَسَرَتْ أَنْفَ حَالِبِهَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَدْفَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلْبِهَا : زَبُونٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الزِّبِّينِ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ ، وَهُوَ بِوَزْنِ السِّجِّيلِ ، هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَالْمَشْهُورُ بِالنُّونِ .
[ زبن ] زبن : الزَّبْنُ : الدَّفْعُ . وَزَبَنَتِ النَّاقَةُ إِذَا ضَرَبَتْ بِثَفِنَاتِ رِجْلَيْهَا عِنْدَ الْحَلْبِ ، فَالزَّبْنُ بِالثَّفِنَاتِ ، وَالرَّكْضُ بِالرِّجْلِ ، وَالْخَبْطُ بِالْيَدِ . ابْنُ سِيدَهْ وَغَيْرُهُ : الزَّبْنُ دَفْعُ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ كَالنَّاقَةِ تَزْبِنُ وَلَدَهَا عَنْ ضَرْعِهَا بِرِجْلِهَا وَتَزْبِنُ الْحَالِبَ . وَزَبَنَ الشَّيْءَ يَزْبِنُهُ زَبْنًا وَزَبَنَ بِهِ وَزَبَنَتِ النَّاقَةُ بِثَفِنَاتِهَا عِنْدَ الْحَلْبِ : دَفَعَتْ بِهَا : وَزَبَنَتْ وَلَدَهَا : دَفَعَتْهُ عَنْ ضَرْعِهَا بِرِجْلِهَا . وَنَاقَةٌ زَبُونٌ : دَفُوعٌ ، وَزُبُنَّتَاهَا رِجْلَاهَا لِأَنَّهَا تَزْبِنُ بِهِمَا ؛ قَالَ طُرَيْحٌ : غُبْسٌ خَنَابِسُ كُلُّهُنَّ مُصَدَّرٌ نَهْدُ الزُّبُنَّةِ ، كَالْعَرِيشِ ، شَتِيمُ وَنَاقَةٌ زَفُونٌ وَزَبُونٌ : تَضْرِبُ حَالِبَهَا وَتَدْفَعُهُ ، وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي إِذَا دَنَا مِنْهَا حَالِبُهَا زَبَنَتْهُ بِرِجْلِهَا . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا ) أَيْ تَدْفَعُ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : ( وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فَكَسَرَتْ أَنْفَ حَالِبَهَا ) وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَدْفَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلْبِهَا : زَبُونٌ . وَالْحَرْبُ تَزْبِنُ النَّاسَ إِذَا صَدَمَتْهُمْ . وَحَرْبٌ زَبُونٌ : تَزْبِنُ النَّاسَ أَيْ تَصْدِمُهُمْ وَتَدْفَعُهُمْ ، عَلَى التَّشْبِيهِ بِالنَّاقَةِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِهَا يَدْفَعُ بَعْضَهَا لِكَثْرَتِهِمْ . وَإِنَّهُ لَذُو زَبُّونَةٌ أَيْ ذُو دَفْعٍ ، وَقِيلَ : أَيْ مَانِعٌ لِجَنْبِهِ ؛ قَالَ سَوَّارُ بْنُ الْمُضَرِّبِ : بِذَبِّي الذَّمَّ عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي وَزَبُّونَاتِ أَشْوَسَ ت
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
774 774 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ .