حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا ج٣ / ص٧٤حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ : وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ : إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ