صحيح البخاري
كتاب البيوع
185 حديثًا · 112 بابًا
باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض4
أَنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ
لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات1
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ
باب تفسير المشبهات3
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ
إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ
باب ما يتنزه من الشبهات1
لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا
باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات2
لَا ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ
باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها1
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من لم يبال من حيث كسب المال1
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ
باب التجارة في البر1
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
باب الخروج في التجارة1
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ : اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
باب التجارة في البحر1
بَابُ التِّجَارَةِ فِي البَحرِ وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَأسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي القُرآنِ إِلَّا بِحَقٍّ ثُمَّ تَلَا وَتَرَى الفُلكَ مَوَاخِرَ
باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها1
أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ
باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم2
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا
باب من أحب البسط في الرزق1
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ
باب كسب الرجل وعمله بيده6
لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع1
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا ، سَمْحًا إِذَا بَاعَ
باب من أنظر موسرا1
تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا1
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا
باب بيع الخلط من التمر1
لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
باب ما قيل في اللحام والجزار1
إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع1
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة1
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه2
لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ
رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ
باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات1
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
باب ما يكره من الحلف في البيع1
أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً ، وَهُوَ فِي السُّوقِ
باب ما قيل في الصواغ2
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ
هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا
باب ذكر القين والحداد1
كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب ذكر الخياط1
إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ
باب النجار2
أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه1
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ
باب شراء الدواب والحمير1
أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام1
كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب1
كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها1
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ
باب في العطار وبيع المسك1
مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ
باب ذكر الحجام2
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء2
إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا
مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ
باب صاحب السلعة أحق بالسوم1
يَا بَنِي النَّجَّارِ ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ
باب كم يجوز الخيار2
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع1
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا2
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع1
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع2
كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا1
هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ
باب ما يكره من الخداع في البيع1
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
باب ما ذكر في الأسواق8
يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ
صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ
سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
أَثَمَّ لُكَعُ ، أَثَمَّ لُكَعُ
أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
باب كراهية السخب في السوق1
لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ
باب الكيل على البائع والمعطي2
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ
باب ما يستحب من الكيل1
كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده2
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة4
رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك2
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه1
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ جُزَافًا
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع1
أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ
باب لا يبيع على بيع أخيه2
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب بيع الغرر وحبل الحبلة1
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
باب بيع الملامسة2
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ
نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
باب بيع المنابذة2
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم3
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر1
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا
باب بيع العبد الزاني2
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
باب البيع والشراء مع النساء2
اشْتَرِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر2
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة2
لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب النهي عن تلقي الركبان4
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
باب منتهى التلقي2
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ
كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل2
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب بيع التمر بالتمر1
الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام3
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
باب بيع الشعير بالشعير1
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
باب بيع الذهب بالذهب1
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
باب بيع الفضة بالفضة2
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب بيع الدينار بالدينار نسأ1
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
باب بيع الورق بالذهب نسيئة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد1
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
باب بيع المزابنة6
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة3
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
باب تفسير العرايا1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها4
بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
باب شراء الطعام إلى أجل1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه1
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة2
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ
باب بيع الزرع بالطعام كيلا1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
باب بيع النخل بأصله1
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا
باب بيع المخاضرة2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ
باب بيع الجمار وأكله1
مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة3
حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ
خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ
باب بيع الشريك من شريكه1
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم1
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي1
خَرَجَ ثَلَاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب1
بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه4
هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
اتَّقِ اللهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ
أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ1
هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
باب قتل الخنزير1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه2
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك1
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ
باب تحريم التجارة في الخمر1
حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ
باب إثم من باع حرا1
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة1
كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ
باب بيع الرقيق1
أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ
باب بيع المدبر4
بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ
بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها1
آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ