صحيح البخاري
كتاب الشهادات
51 حديثًا · 31 بابًا
باب ما جاء في البينة على المدعي1
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا1
مَنْ يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي
باب شهادة المختبي2
لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء1
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
باب الشهداء العدول1
إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب تعديل كم يجوز2
شَهَادَةُ الْقَوْمِ ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ
أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض4
صَدَقَ أَفْلَحُ ، ائْذَنِي لَهُ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
باب شهادة القاذف والسارق والزاني2
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا
أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد3
لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ
باب ما قيل في شهادة الزور2
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه3
رَحِمَهُ اللهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ، أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا
خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ
باب شهادة الإماء والعبيد1
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
باب شهادة المرضعة1
وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، دَعْهَا عَنْكَ . أَوْ نَحْوَهُ
باب تعديل النساء بعضهن بعضا1
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي
باب إذا زكى رجل رجلا كفاه1
وَيْلَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم1
أَهْلَكْتُمْ أَوْ : قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم2
عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
باب اليمين على المدعى عليه1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا
باب إذا ادعى أو قذف1
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
باب إذا تسارع قوم في اليمين1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا2
أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا
باب كيف يستحلف2
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
باب من أقام البينة بعد اليمين1
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
باب من أمر بإنجاز الوعد4
أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ : سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ، فَزَعَمْتَ : أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ
قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها1
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ
باب القرعة في المشكلات4
مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا
وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ