صحيح البخاري
كتاب الفرائض
48 حديثًا · 31 بابًا
باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين1
مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَهُمَا مَاشِيَانِ
باب قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة5
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
باب قول النبي من ترك مالا فلأهله1
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
باب ميراث الولد من أبيه وأمه1
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
باب ميراث البنات2
الثُّلُثُ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ: تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن1
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
باب ميراث ابنة الابن مع بنت1
لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة2
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره1
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره1
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة2
قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّصْفُ لِلِابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ
لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ
باب ميراث الأخوات والإخوة1
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة1
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج2
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة2
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ
باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر2
اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب ميراث السائبة2
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . أَوْ قَالَ: أَعْطَى الثَّمَنَ
باب إثم من تبرأ من مواليه2
الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
باب إذا أسلم على يديه2
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
باب ما يرث النساء من الولاء2
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم2
مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
باب ميراث الأسير1
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم1
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني1
بَابُ مِيرَاثِ العَبدِ النَّصرَانِيِّ وَالمُكَاتَبِ النَّصرَانِيِّ وَإِثمِ مَنِ انتَفَى مِن وَلَدِهِ
باب من ادعى أخا أو ابن أخ1
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
باب من ادعى إلى غير أبيه2
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ
باب إذا ادعت المرأة ابنا1
كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
باب القائف2
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا ، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا