صحيح البخاري
كتاب الإكراه
13 حديثًا · 7 أبواب
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر3
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي ، وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ
قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره1
يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا
باب لا يجوز نكاح المكره2
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز1
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
باب من الإكراه كرها وكرها واحد1
كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها2
بَابُ : إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل2
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا