صحيح البخاري
كتاب الحيل
28 حديثًا · 15 بابًا
باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها1
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
باب في الصلاة1
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة4
وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا
إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اقْضِهِ عَنْهَا
باب الحيلة في النكاح2
يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ1
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ
باب ما يكره من التناجش1
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
باب ما ينهى من الخداع في البيوع1
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها1
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت1
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب حدثنا محمد بن كثير1
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
باب في النكاح4
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون2
إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: رِجْزٌ ، أَوْ عَذَابٌ ، عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ