صحيح البخاري
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود
84 حديثًا · 47 بابًا
باب لا يشرب الخمر1
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر2
بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَربِ شَارِبِ الخَمرِ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
باب من أمر بضرب الحد في البيت1
جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ ، أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ ، شَارِبًا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ
باب الضرب بالجريد والنعال5
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ ، أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ ، وَهُوَ سَكْرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ
جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة2
لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ
باب السارق حين يسرق1
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
باب لعن السارق إذا لم يسم1
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ
باب الحدود كفارة1
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق1
أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله1
مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع1
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان1
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما12
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ
م حَدَّثَنَا عُثمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ ، فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
باب توبة السارق2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ
أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة1
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ ، فَأَسْلَمُوا
باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا
باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا1
سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين1
هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
باب فضل من ترك الفواحش2
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
باب إثم الزناة4
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
باب رجم المحصن3
رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ
باب لا يرجم المجنون والمجنونة1
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ، قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ
باب للعاهر الحجر2
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
باب الرجم في البلاط1
مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ
باب الرجم بالمصلى1
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ . قَالَ: لَا ، قَالَ: آحْصَنْتَ . قَالَ: نَعَمْ
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام1
هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه1
أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت1
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت1
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ، قَالَ: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ
باب الاعتراف بالزنا2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت1
لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ
باب البكران يجلدان وينفيان3
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ
بِنَفْيِ عَامٍ ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين1
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا1
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى لَم يَستَطِع مِنكُم طَولا أَن يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ
باب إذا زنت الأمة1
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى1
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام2
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم1
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان2
جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي
حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله1
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ
باب ما جاء في التعريض1
فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ
باب كم التعزير والأدب6
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
أَيُّكُمْ مِثْلِي ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا
مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة3
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
باب رمي المحصنات1
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
باب قذف العبيد1
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ