صحيح البخاري
كتاب الهبة وفضلها
68 حديثًا · 36 بابًا
باب الهبة وفضلها والتحريض عليها2
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا
ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ، ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ
باب القليل من الهبة1
لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ ، أَوْ كُرَاعٍ ، لَأَجَبْتُ
باب من استوهب من أصحابه شيئا2
مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ
مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
باب قبول هدية الصيد2
أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا ، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا
أَمَا أَنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
باب قبول الهدية6
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ
فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض2
كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي
لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ
باب ما لا يرد من الهدية1
لَا يَرُدُّ الطِّيبَ
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة1
فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ
باب المكافأة في الهبة1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
باب الهبة للولد1
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ
باب الإشهاد في الهبة1
أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا
باب هبة الرجل لامرأته2
وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
باب هبة المرأة لغير زوجها4
تَصَدَّقِي ، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ
أَنْفِقِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
باب بمن يبدأ بالهدية2
بَابٌ : بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ
إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
باب من لم يقبل الهدية لعلة2
لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا
باب إذا وهب هبة أو وعد عدة ثم مات قبل أن تصل إليه1
مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا
باب كيف يقبض العبد والمتاع1
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا
باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت1
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ
باب إذا وهب دينا على رجل1
أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي
باب هبة الواحد للجماعة1
إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة4
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَوَزَنَ
أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ
دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
باب إذا وهب جماعة لقوم1
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاؤُونَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق2
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه1
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ
باب هدية ما يكره لبسها3
إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا ، فَقَالَ : مَا لِي وَلِلدُّنْيَا
أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ ، فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ
باب قبول الهدية من المشركين3
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا
أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا
هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ
باب الهدية للمشركين2
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ
باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته3
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
باب حدثنا إبراهيم بن موسى1
لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً
باب ما قيل في العمرى والرقبى2
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
باب من استعار من الناس الفرس1
مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
باب الاستعارة للعروس عند البناء1
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
باب فضل المنيحة6
نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ، يَعْنِي شَيْئًا ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ
أَرْبَعُونَ خَصْلَةً ، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ
أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ ، كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس1
أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً
باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى1
لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ