صحيح البخاري
باب جزاء الصيد ونحوه
45 حديثًا · 27 بابًا
باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم1
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى لا تَقتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله1
أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ؟ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ
باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال1
إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ ، وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا . وَهُمْ مُحْرِمُونَ
باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد1
كُلُوهُ حَلَالٌ
باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال1
مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا
باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل1
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
باب ما يقتل المحرم من الدواب6
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ
وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ : فُوَيْسِقٌ
باب لا يعضد شجر الحرم1
إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا ، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ
باب لا ينفر صيد الحرم1
هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ
باب لا يحل القتال بمكة1
لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ
باب الحجامة للمحرم2
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
باب تزويج المحرم1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة2
لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ
اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ
باب الاغتسال للمحرم1
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين2
مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل1
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
باب لبس السلاح للمحرم1
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص1
اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ
باب المحرم يموت بعرفة2
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ
باب سنة المحرم إذا مات1
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة1
نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة1
إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب حج المرأة عن الرجل1
كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ
باب حج الصبيان4
بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي
حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ
وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب حج النساء5
أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا
لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ
لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ