صحيح البخاري
كتاب الشروط
23 حديثًا · 19 بابًا
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام4
لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلَ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ
قَدْ بَايَعْتُكِ ، كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ : وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ
باب إذا باع نخلا قد أبرت1
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب الشروط في البيع1
ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة1
مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ ، فَخُذْ جَمَلَكَ ، ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ
باب الشروط في المعاملة2
تَكْفُونَا الْمَؤُونَةَ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح1
أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
باب الشروط في المزارعة1
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح1
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب الشروط التي لا تحل في الحدود1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع1
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
باب الشروط في الطلاق1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
باب الشروط مع الناس بالقول1
كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا
باب الشروط في الولاء1
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك1
نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ
باب الشروط في الجهاد1
إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ ، فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً ، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ
باب الشروط في القرض1
بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط1
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار1
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا