صحيح البخاري
كتاب الديات
57 حديثًا · 32 بابًا
باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم5
أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ ، الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ
لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
باب قول الله تعالى ومن أحياها9
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ
يَا أُسَامَةُ ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى1
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثَى
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود1
فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ
باب إذا قتل بحجر أو بعصا1
فُلَانٌ قَتَلَكِ . فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا ، قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ
باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين1
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
باب من أقاد بالحجر1
أَقَتَلَكِ فُلَانٌ ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين2
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ
باب من طلب دم امرئ بغير حق1
أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ
باب العفو في الخطإ بعد الموت1
يَا عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ
باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ1
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به1
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا
باب قتل الرجل بالمرأة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات1
لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان3
نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ
لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا
باب إذا مات في الزحام أو قتل1
فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له1
كَذَبَ مَنْ قَالَهَا ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ
باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه2
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ
خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
باب السن بالسن1
أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا
باب دية الأصابع2
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعتُ
باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم1
أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي
باب القسامة2
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ
وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ
باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له3
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ ، أَوْ بِمَشَاقِصَ ، وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ
لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِي ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ
باب العاقلة1
الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
باب جنين المرأة4
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّقْطِ
أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من استعان عبدا أو صبيا1
فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا
باب المعدن جبار والبئر جبار1
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
باب العجماء جبار1
الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم1
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
باب لا يقتل المسلم بالكافر1
الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب2
لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ
لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ