صحيح البخاري
كتاب الطلاق
98 حديثًا · 53 بابًا
باب : قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن1
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق2
لِيُرَاجِعْهَا . قُلْتُ: تُحْتَسَبُ. قَالَ: فَمَهْ
حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق4
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا
م حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن حَمزَةَ عَن أَبِيهِ
فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
باب من أجاز طلاق الثلاث3
فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
باب من خير نساءه2
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ
لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك1
بَابٌ : إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ
باب من قال لامرأته أنت علي حرام2
بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
باب لم تحرم ما أحل الله لك3
إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ
باب لا طلاق قبل النكاح1
بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي1
بَابٌ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي
باب الطلاق في الإغلاق4
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ، هَلْ أُحْصِنْتَ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ: لَا
كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ
باب الخلع4
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ
فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا1
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب خيار الأمة تحت العبد3
رَأَيْتُهُ عَبْدًا
ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ يَعْنِي: زَوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة1
يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
باب حدثنا عبد الله بن رجاء1
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن1
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن2
كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي1
انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ
باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر3
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ
باب حكم المفقود في أهله وماله1
خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
باب الظهار1
ظِهَارِ الْعَبْدِ
باب الإشارة في الطلاق6
فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ
فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي
مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا
الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ
انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ
باب اللعان5
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ
بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
الْإِيمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ
وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا
باب إذا عرض بنفي الولد1
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
باب إحلاف الملاعن1
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب يبدأ الرجل بالتلاعن1
إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان1
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
باب التلاعن في المسجد1
إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة1
اللَّهُمَّ بَيِّنْ . فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا
باب صداق الملاعنة1
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب1
اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ
باب التفريق بين المتلاعنين2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا
لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
باب يلحق الولد بالملاعنة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
باب قول الإمام اللهم بين1
ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها1
لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم1
بَابٌ وَاللائِي يَئِسنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِنِ ارتَبتُم قَالَ مُجَاهِدٌ إِن لَم تَعلَمُوا يَحِضنَ أَو لَا يَحِضنَ وَاللَّائِي قَعَدنَ
باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن3
وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء1
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَقَالَ إِبرَاهِيمُ فِيمَن تَزَوَّجَ فِي العِدَّةِ فَحَاضَت
باب قصة فاطمة بنت قيس3
اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا
مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ
أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة1
أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل1
عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة3
زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا3
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا
باب الكحل للحادة3
لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
باب القسط للحادة عند الطهر1
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
باب تلبس الحادة ثياب العصب2
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير2
جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
باب مهر البغي والنكاح الفاسد3
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس1
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
باب المتعة للتي لم يفرض لها1
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا