وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (6 / 155) برقم: (4709) ، (7 / 40) برقم: (5050) ، (7 / 41) برقم: (5052) ، (7 / 41) برقم: (5051) ، (7 / 42) برقم: (5056) ، (7 / 58) برقم: (5124) ، (9 / 66) برقم: (6896) ومسلم في "صحيحه" (4 / 179) برقم: (3659) ، (4 / 180) برقم: (3663) ، (4 / 180) برقم: (3664) ، (4 / 180) برقم: (3661) ، (4 / 181) برقم: (3667) ، (4 / 181) برقم: (3668) ، (4 / 181) برقم: (3666) ، (4 / 182) برقم: (3672) ، (4 / 182) برقم: (3673) ، (4 / 182) برقم: (3674) ، (4 / 182) برقم: (3671) ، (4 / 183) برقم: (3676) ، (4 / 183) برقم: (3677) ومالك في "الموطأ" (1 / 830) برقم: (1139) ، (1 / 846) برقم: (1164) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 270) برقم: (763) ، (1 / 270) برقم: (761) ، (1 / 271) برقم: (765) ، (1 / 271) برقم: (764) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 76) برقم: (4268) ، (10 / 81) برقم: (4269) والحاكم في "مستدركه" (2 / 250) برقم: (3008) والنسائي في "المجتبى" (1 / 669) برقم: (3394) ، (1 / 669) برقم: (3392) ، (1 / 669) برقم: (3391) ، (1 / 669) برقم: (3393) ، (1 / 670) برقم: (3398) ، (1 / 670) برقم: (3399) ، (1 / 671) برقم: (3402) ، (1 / 671) برقم: (3401) ، (1 / 671) برقم: (3400) ، (1 / 704) برقم: (3560) ، (1 / 704) برقم: (3559) ، (1 / 705) برقم: (3561) ، (1 / 705) برقم: (3562) ، (1 / 705) برقم: (3563) والنسائي في "الكبرى" (5 / 247) برقم: (5558) ، (5 / 247) برقم: (5559) ، (5 / 248) برقم: (5561) ، (5 / 248) برقم: (5560) ، (5 / 250) برقم: (5565) ، (5 / 250) برقم: (5566) ، (5 / 251) برقم: (5568) ، (5 / 251) برقم: (5569) ، (5 / 251) برقم: (5567) ، (5 / 319) برقم: (5724) ، (5 / 320) برقم: (5726) ، (5 / 320) برقم: (5725) ، (5 / 320) برقم: (5727) ، (5 / 321) برقم: (5728) ، (10 / 305) برقم: (11565) وأبو داود في "سننه" (2 / 221) برقم: (2177) ، (2 / 221) برقم: (2175) ، (2 / 222) برقم: (2180) ، (2 / 222) برقم: (2181) ، (2 / 222) برقم: (2178) ، (2 / 222) برقم: (2179) والترمذي في "جامعه" (2 / 465) برقم: (1224) ، (2 / 465) برقم: (1223) والدارمي في "مسنده" (3 / 1453) برقم: (2302) ، (3 / 1453) برقم: (2301) وابن ماجه في "سننه" (3 / 181) برقم: (2093) ، (3 / 183) برقم: (2096) ، (3 / 184) برقم: (2097) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 300) برقم: (2243) ، (6 / 402) برقم: (2727) ، (6 / 402) برقم: (2724) ، (6 / 403) برقم: (2730) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 323) برقم: (15015) ، (7 / 323) برقم: (15014) ، (7 / 323) برقم: (15018) ، (7 / 324) برقم: (15022) ، (7 / 324) برقم: (15024) ، (7 / 324) برقم: (15020) ، (7 / 324) برقم: (15021) ، (7 / 324) برقم: (15019) ، (7 / 325) برقم: (15026) ، (7 / 325) برقم: (15031) ، (7 / 325) برقم: (15030) ، (7 / 325) برقم: (15032) ، (7 / 325) برقم: (15025) ، (7 / 326) برقم: (15033) ، (7 / 326) برقم: (15035) ، (7 / 326) برقم: (15038) ، (7 / 326) برقم: (15039) ، (7 / 326) برقم: (15036) ، (7 / 326) برقم: (15040) ، (7 / 326) برقم: (15037) ، (7 / 327) برقم: (15043) ، (7 / 327) برقم: (15041) ، (7 / 330) برقم: (15049) ، (7 / 330) برقم: (15048) ، (7 / 331) برقم: (15050) ، (7 / 331) برقم: (15051) ، (7 / 334) برقم: (15065) ، (7 / 334) برقم: (15063) ، (7 / 334) برقم: (15064) ، (7 / 336) برقم: (15078) ، (7 / 367) برقم: (15254) ، (7 / 414) برقم: (15478) ، (7 / 414) برقم: (15477) والدارقطني في "سننه" (5 / 10) برقم: (3896) ، (5 / 11) برقم: (3899) ، (5 / 11) برقم: (3898) ، (5 / 12) برقم: (3902) ، (5 / 13) برقم: (3903) ، (5 / 13) برقم: (3905) ، (5 / 14) برقم: (3906) ، (5 / 14) برقم: (3907) ، (5 / 15) برقم: (3908) ، (5 / 16) برقم: (3910) ، (5 / 17) برقم: (3913) ، (5 / 17) برقم: (3912) ، (5 / 17) برقم: (3911) ، (5 / 18) برقم: (3914) ، (5 / 19) برقم: (3917) ، (5 / 20) برقم: (3919) ، (5 / 22) برقم: (3922) ، (5 / 22) برقم: (3921) ، (5 / 49) برقم: (3969) ، (5 / 51) برقم: (3970) ، (5 / 52) برقم: (3972) ، (5 / 56) برقم: (3977) ، (5 / 58) برقم: (3978) ، (5 / 82) برقم: (4024) وأحمد في "مسنده" (1 / 104) برقم: (304) ، (3 / 1036) برقم: (4566) ، (3 / 1082) برقم: (4854) ، (3 / 1121) برقم: (5090) ، (3 / 1136) برقم: (5186) ، (3 / 1143) برقم: (5229) ، (3 / 1152) برقم: (5293) ، (3 / 1156) برقم: (5333) ، (3 / 1157) برقم: (5334) ، (3 / 1157) برقم: (5337) ، (3 / 1157) برقم: (5335) ، (3 / 1160) برقم: (5364) ، (3 / 1163) برقم: (5388) ، (3 / 1182) برقم: (5502) ، (3 / 1182) برقم: (5501) ، (3 / 1191) برقم: (5557) ، (3 / 1194) برقم: (5572) ، (3 / 1196) برقم: (5592) ، (3 / 1197) برقم: (5593) ، (3 / 1244) برقم: (5863) ، (3 / 1289) برقم: (6134) ، (3 / 1298) برقم: (6192) ، (3 / 1302) برقم: (6214) ، (3 / 1322) برقم: (6320) ، (3 / 1335) برقم: (6403) والطيالسي في "مسنده" (1 / 23) برقم: (20) ، (1 / 68) برقم: (68) ، (3 / 382) برقم: (1969) ، (3 / 388) برقم: (1978) ، (3 / 396) برقم: (1988) ، (3 / 450) برقم: (2059) ، (3 / 451) برقم: (2061) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 170) برقم: (190) ، (9 / 329) برقم: (5443) ، (9 / 413) برقم: (5563) ، (10 / 19) برقم: (5651) والبزار في "مسنده" (12 / 13) برقم: (5383) ، (12 / 123) برقم: (5674) ، (12 / 123) برقم: (5673) ، (12 / 124) برقم: (5676) ، (12 / 124) برقم: (5675) ، (12 / 310) برقم: (6166) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 304) برقم: (10999) ، (6 / 308) برقم: (11020) ، (6 / 308) برقم: (11022) ، (6 / 308) برقم: (11024) ، (6 / 309) برقم: (11028) ، (6 / 309) برقم: (11025) ، (6 / 309) برقم: (11026) ، (6 / 309) برقم: (11027) ، (6 / 310) برقم: (11029) ، (6 / 311) برقم: (11032) ، (6 / 395) برقم: (11412) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 509) برقم: (18024) ، (9 / 510) برقم: (18026) ، (9 / 510) برقم: (18025) ، (9 / 515) برقم: (18060) ، (9 / 515) برقم: (18059) ، (9 / 520) برقم: (18088) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 51) برقم: (4173) ، (3 / 51) برقم: (4172) ، (3 / 52) برقم: (4177) ، (3 / 52) برقم: (4176) ، (3 / 52) برقم: (4178) ، (3 / 52) برقم: (4174) ، (3 / 53) برقم: (4182) ، (3 / 53) برقم: (4180) ، (3 / 53) برقم: (4179) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 420) برقم: (4879) ، (10 / 422) برقم: (4881) والطبراني في "الكبير" (12 / 346) برقم: (13341) ، (12 / 394) برقم: (13492) ، (13 / 47) برقم: (13706) ، (13 / 166) برقم: (13896) ، (13 / 241) برقم: (14016) ، (13 / 242) برقم: (14017) ، (13 / 243) برقم: (14018) ، (13 / 251) برقم: (14034) ، (13 / 261) برقم: (14048) ، (13 / 262) برقم: (14049) ، (13 / 263) برقم: (14050) ، (13 / 264) برقم: (14051) ، (13 / 264) برقم: (14053) ، (13 / 264) برقم: (14052) ، (13 / 265) برقم: (14054) ، (13 / 265) برقم: (14055) ، (13 / 266) برقم: (14056) ، (13 / 267) برقم: (14057) ، (13 / 267) برقم: (14058) ، (13 / 334) برقم: (14180) والطبراني في "الأوسط" (1 / 294) برقم: (973) ، (2 / 116) برقم: (1437) ، (2 / 174) برقم: (1626) ، (3 / 68) برقم: (2508) ، (8 / 78) برقم: (8025) ، (8 / 81) برقم: (8037)
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ [وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ :(١)] وَهِيَ حَائِضٌ [وفي رواية : وَهِيَ طَامِثٌ(٢)] - [أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا(٣)] [وفي رواية : سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ(٤)] وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ [وفي رواية : امْرَأَةً لهُ(٥)] تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ - [عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٦)] [وفي رواية : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ(٧)] وَقَالَا : فَسَأَلَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ(٨)] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ(٩)] ، [فَقَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ(١٠)] [وفي رواية : فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ(١٢)] فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [وفي رواية : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا(١٣)] [وفي رواية : لِيُرَاجِعْهَا(١٤)] ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا [وفي رواية : وَيُمْسِكَهَا(١٥)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ(١٦)] [فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا(١٧)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا(١٨)] حَتَّى تَحِيضَ [عِنْدَهُ(١٩)] حَيْضَةً أُخْرَى [مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا(٢٠)] ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا [وفي رواية : ثُمَّ يُمْسِكَهَا(٢١)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا(٢٢)] حَتَّى تَطْهُرَ [مِنْ حَيْضَتِهَا(٢٣)] ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا [وفي رواية : فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا(٢٤)] [وفي رواية : وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا(٢٥)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ(٢٦)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ(٢٧)] [وفي رواية : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا(٢٨)] [وفي رواية : فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا(٢٩)] [وفي رواية : ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .(٣٠)] ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ(٣١)] أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ [وفي رواية : فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ(٣٢)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا(٣٣)] [وفي رواية : قَالَ : فَرَاجَعَهَا وَحَسَبَهَا وَاحِدَةً(٣٤)] [وفي رواية : فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَاجَعْتُهَا(٣٥)] [وفي رواية : أَنْ أَرْتَجِعَهَا(٣٦)] [ثُمَّ قَالَ لِي : إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً(٣٧)] [وفي رواية : إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً(٣٨)] [وفي رواية : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(٣٩)] [وفي رواية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(٤٠)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَا جَمِيعًا : فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ! فَقَالَ لِلرَّجُلِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا - وَقَالَا جَمِيعًا : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ - وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ . وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ : وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ(٤١)] [وفي رواية : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا(٤٢)] [قَالَ : فَرَاجَعَهَا ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ(٤٣)] [قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟(٤٤)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟(٤٥)] [وفي رواية : . قُلْتُ : أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ ؟(٤٦)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟(٤٧)] [وفي رواية : وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ(٤٨)] [وفي رواية : فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا ؟(٤٩)] [قَالَ : فَمَهْ(٥٠)] [وفي رواية : فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهَا(٥١)] [وفي رواية : فَمَا يَمْنَعُهُ(٥٢)] [، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ(٥٣)] [وفي رواية : قَالَ أَنَسٌ : فَسَأَلْتُهُ هَلِ اعْتَدَّتْ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا(٥٤)] [وفي رواية : وَمَا يَمْنَعُنِي(٥٥)] [إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ(٥٦)] . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(٥٧)] إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ [وفي رواية : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ(٥٨)] : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ [وفي رواية : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ(٥٩)] [وفي رواية : تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ(٦٠)] [وفي رواية : فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ(٦١)] [وَلَوْ شِئْتُ لَأَمْسَكْتُهَا(٦٢)] فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ [وفي رواية : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ(٦٣)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ ] [وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ(٦٤)] [ وحَدَّثَنَا نَافِعٌ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً ] [وفي رواية : أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ ، أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ(٦٥)] [ وعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ . ] [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ ، أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ] [ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ . قَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : مَهْرٌ . قَالَ : بَلْ أَنْتَ مُهَيْرٌ ، يُؤْخَذُ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . ]
654 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل . 4887 - حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم حدثه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي عليه السلام إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل . 4888 - وحدثنا فهد حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا أحمد بن شعيب حدثنا محمود بن غيلان ، قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم عن ابن عمر مثله . فكان هذا الحديث مما استدل به قوم من أهل العلم ممن مذهبه أن الحامل لا تحيض على مذهبه ذلك وقال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها بعد أن يراجعها وهي طاهر أو حامل دل ذلك أن الحمل لا حيض فيه لأنه لو كان فيه حيض لم يأمره أن يطلقها في حال قد تكون فيها حائضا وفي أمره أياه أن يطلقها في تلك الحال من غير أن يقول له غير حائض ما قد دل على أن لا حيض في الحمل . وقال الذين خالفوهم في ذلك هذا الكلام الذي ذكرتموه في هذا الحديث مستحيل لأنه لم يطلقها وهي طاهر فذكر موضع الطهر الذي يكون فيه موضع ذلك الطلاق ، ثم قال أو حامل والحامل موضع للطلاق فلم تكن الضرورة تدعو إلى ذكر الحمل ؛ لأن المقصود بطلاق السنة إليه هو الطهر وإذا كان الحمل لا حيض فيه كان طهرا وكان الكلام به فضلا وكان ذكر الطهر الذي قبله يغني ، عن ذكره وحاش لله عز وجل أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج إليه وما لا فائدة فيه . فكان من جوابنا لهذا القائل ، عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن في هذا الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الفائدة وذلك أن الطاهر لا تطلق في طهرها إلا أن تكون غير مجامعة فيه والحامل جائز أن تطلق في حملها وقد جومعت فيه أو لم تجامع ؛ لأن جماع الطاهر جماع قد يكون عنه حمل وجماع الحامل جماع لا يكون عنه حمل فكان حكم الطهر الذي لا حمل معه وحكم الطهر بالحمل فيهما هذا المعنى الذي ذكرنا مما يتباينان فيه ويختلفان فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وإن كان لم ينقل إلينا في هذا الحديث فإنه قد نقل إلينا في غيره . 4889 - كما قد حدثنا فهد حدثنا علي بن معبد حدثنا أبو المليح الرقي ، عن ميمون بن مهران . عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في حيضها فأمره رسول
654 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل . 4887 - حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم حدثه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي عليه السلام إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل . 4888 - وحدثنا فهد حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا أحمد بن شعيب حدثنا محمود بن غيلان ، قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم عن ابن عمر مثله . فكان هذا الحديث مما استدل به قوم من أهل العلم ممن مذهبه أن الحامل لا تحيض على مذهبه ذلك وقال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها بعد أن يراجعها وهي طاهر أو حامل دل ذلك أن الحمل لا حيض فيه لأنه لو كان فيه حيض لم يأمره أن يطلقها في حال قد تكون فيها حائضا وفي أمره أياه أن يطلقها في تلك الحال من غير أن يقول له غير حائض ما قد دل على أن لا حيض في الحمل . وقال الذين خالفوهم في ذلك هذا الكلام الذي ذكرتموه في هذا الحديث مستحيل لأنه لم يطلقها وهي طاهر فذكر موضع الطهر الذي يكون فيه موضع ذلك الطلاق ، ثم قال أو حامل والحامل موضع للطلاق فلم تكن الضرورة تدعو إلى ذكر الحمل ؛ لأن المقصود بطلاق السنة إليه هو الطهر وإذا كان الحمل لا حيض فيه كان طهرا وكان الكلام به فضلا وكان ذكر الطهر الذي قبله يغني ، عن ذكره وحاش لله عز وجل أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج إليه وما لا فائدة فيه . فكان من جوابنا لهذا القائل ، عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن في هذا الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الفائدة وذلك أن الطاهر لا تطلق في طهرها إلا أن تكون غير مجامعة فيه والحامل جائز أن تطلق في حملها وقد جومعت فيه أو لم تجامع ؛ لأن جماع الطاهر جماع قد يكون عنه حمل وجماع الحامل جماع لا يكون عنه حمل فكان حكم الطهر الذي لا حمل معه وحكم الطهر بالحمل فيهما هذا المعنى الذي ذكرنا مما يتباينان فيه ويختلفان فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وإن كان لم ينقل إلينا في هذا الحديث فإنه قد نقل إلينا في غيره . 4889 - كما قد حدثنا فهد حدثنا علي بن معبد حدثنا أبو المليح الرقي ، عن ميمون بن مهران . عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في حيضها فأمره رسول
5052 5253 - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ