حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

٢٦١ حديثًا٢٥ كتابًاعُرِض ٨٠ من ٢٦١
قارن بين
المتن المُجمَّع٦٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٥/٥١) برقم ٣٩٧٠

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ [وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ :(١)] وَهِيَ حَائِضٌ [وفي رواية : وَهِيَ طَامِثٌ(٢)] - [أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا(٣)] [وفي رواية : سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ(٤)] وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ [وفي رواية : امْرَأَةً لهُ(٥)] تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ - [عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٦)] [وفي رواية : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ(٧)] وَقَالَا : فَسَأَلَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ(٨)] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ(٩)] ، [فَقَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ(١٠)] [وفي رواية : فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ(١٢)] فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [وفي رواية : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا(١٣)] [وفي رواية : لِيُرَاجِعْهَا(١٤)] ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا [وفي رواية : وَيُمْسِكَهَا(١٥)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ(١٦)] [فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا(١٧)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا(١٨)] حَتَّى تَحِيضَ [عِنْدَهُ(١٩)] حَيْضَةً أُخْرَى [مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا(٢٠)] ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا [وفي رواية : ثُمَّ يُمْسِكَهَا(٢١)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا(٢٢)] حَتَّى تَطْهُرَ [مِنْ حَيْضَتِهَا(٢٣)] ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا [وفي رواية : فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا(٢٤)] [وفي رواية : وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا(٢٥)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ(٢٦)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ(٢٧)] [وفي رواية : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا(٢٨)] [وفي رواية : فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا(٢٩)] [وفي رواية : ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .(٣٠)] ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ(٣١)] أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ [وفي رواية : فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ(٣٢)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا(٣٣)] [وفي رواية : قَالَ : فَرَاجَعَهَا وَحَسَبَهَا وَاحِدَةً(٣٤)] [وفي رواية : فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَاجَعْتُهَا(٣٥)] [وفي رواية : أَنْ أَرْتَجِعَهَا(٣٦)] [ثُمَّ قَالَ لِي : إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً(٣٧)] [وفي رواية : إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً(٣٨)] [وفي رواية : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(٣٩)] [وفي رواية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(٤٠)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ - وَقَالَا جَمِيعًا : فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ! فَقَالَ لِلرَّجُلِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا - وَقَالَا جَمِيعًا : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ - وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ . وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ : وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ(٤١)] [وفي رواية : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا(٤٢)] [قَالَ : فَرَاجَعَهَا ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ(٤٣)] [قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟(٤٤)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟(٤٥)] [وفي رواية : . قُلْتُ : أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ ؟(٤٦)] [وفي رواية : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟(٤٧)] [وفي رواية : وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ(٤٨)] [وفي رواية : فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا ؟(٤٩)] [قَالَ : فَمَهْ(٥٠)] [وفي رواية : فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهَا(٥١)] [وفي رواية : فَمَا يَمْنَعُهُ(٥٢)] [، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ(٥٣)] [وفي رواية : قَالَ أَنَسٌ : فَسَأَلْتُهُ هَلِ اعْتَدَّتْ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا(٥٤)] [وفي رواية : وَمَا يَمْنَعُنِي(٥٥)] [إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ(٥٦)] . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(٥٧)] إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ [وفي رواية : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ(٥٨)] : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ [وفي رواية : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ(٥٩)] [وفي رواية : تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ(٦٠)] [وفي رواية : فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ(٦١)] [وَلَوْ شِئْتُ لَأَمْسَكْتُهَا(٦٢)] فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ [وفي رواية : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ(٦٣)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ ] [وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ(٦٤)] [ وحَدَّثَنَا نَافِعٌ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً ] [وفي رواية : أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ ، أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ(٦٥)] [ وعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ . ] [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ ، أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ] [ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ . قَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : مَهْرٌ . قَالَ : بَلْ أَنْتَ مُهَيْرٌ ، يُؤْخَذُ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المنتقى٧٦٥·
  2. (٢)المعجم الأوسط١٦٢٦·
  3. (٣)سنن أبي داود٢١٨١·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٤١·
  4. (٤)مسند أحمد٥٣٣٧·
  5. (٥)صحيح البخاري٥١٢٤·صحيح مسلم٣٦٦٠·سنن أبي داود٢١٧٦·سنن الدارقطني٣٩٦٩·شرح معاني الآثار٤١٨٠·
  6. (٦)صحيح البخاري٥٠٥٠·صحيح مسلم٣٦٦١٣٦٧٧·سنن أبي داود٢١٧٥٢١٨١·مسند أحمد٥٥٩٢٥٨٦٣٦١٣٤٦١٩٢·المعجم الكبير١٣٧٠٦·المعجم الأوسط٩٧٣١٦٢٦·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٤١٥٠١٩١٥٠٤١١٥٤٧٧١٥٤٧٨·سنن الدارقطني٣٩٠٥٣٩٧١·مسند البزار٥٦٧٣٥٦٧٤·السنن الكبرى٥٥٦١·المنتقى٧٦٣·شرح معاني الآثار٤١٨٢·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٦٤·
  8. (٨)صحيح البخاري٥٠٥٠٥١٢٤·صحيح مسلم٣٦٥٩·سنن أبي داود٢١٧٥·مسند أحمد٣٠٤·المعجم الكبير١٤٠٤٨١٤٠٥٧·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٥١٥٠١٨١٥٠٣٢١٥٠٤٣١٥٤٧٧١٥٤٧٨·مسند البزار٥٦٧٤·السنن الكبرى٥٥٥٩·
  9. (٩)السنن الكبرى٥٧٢٨·
  10. (١٠)المعجم الكبير١٤٠١٧·
  11. (١١)صحيح البخاري٦٨٩٦·سنن الدارقطني٣٨٩٨·شرح معاني الآثار٤١٨٠·
  12. (١٢)سنن سعيد بن منصور٢٧٣٠·
  13. (١٣)صحيح البخاري٥٠٥٠٥٠٥١·صحيح مسلم٣٦٥٩٣٦٦١٣٦٦٤٣٦٦٦٣٦٦٧٣٦٧٣٣٦٧٤·سنن أبي داود٢١٧٥٢١٧٧٢١٧٨٢١٨٠·جامع الترمذي١٢٢٤·سنن ابن ماجه٢٠٩٣٢٠٩٧·مسند أحمد٣٠٤٤٨٥٤٥٠٩٠٥٢٩٣٥٣٣٣٥٣٦٤٥٥٥٧٥٨٦٣٦١٩٢·مسند الدارمي٢٣٠٢·المعجم الكبير١٣٣٤١١٣٨٩٦١٤٠١٧١٤٠١٨١٤٠٥٦·المعجم الأوسط١٤٣٧·مصنف ابن أبي شيبة١٨٠٢٤١٨٠٢٥١٨٠٢٦·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٨١٥٠١٩١٥٠٢٥١٥٠٢٦١٥٠٣٥١٥٠٤٣١٥٤٧٧·سنن الدارقطني٣٨٩٦٣٨٩٨٣٩٠٢٣٩٢٢٣٩٧١·مسند البزار٥٦٧٣٥٦٧٤·السنن الكبرى٥٥٥٩٥٥٦٦·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٤٣·المنتقى٧٦٣٧٦٤٧٦٥·شرح معاني الآثار٤١٧٢٤١٧٣٤١٧٦٤١٧٧٤١٧٨٤١٨٢·سنن سعيد بن منصور٢٧٢٧·
  14. (١٤)صحيح البخاري٤٧٠٩٥٠٥١٦٨٩٦·صحيح مسلم٣٦٧٢٣٦٧٧·مسند أحمد٥٥٠١٥٥٠٢٥٥٧٢٥٥٩٢٦٢١٤·المعجم الكبير١٣٧٠٦١٤٠١٦١٤٠٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٤١٥٠٢١١٥٠٢٢١٥٠٢٤١٥٠٣٢١٥٠٣٣١٥٠٤١١٥٤٧٨·سنن الدارقطني٣٨٩٩٣٩١٣·مسند الطيالسي١٩٦٩٢٠٥٩·السنن الكبرى٥٥٦٠٥٥٦١·شرح معاني الآثار٤١٨٠·
  15. (١٥)مسند أحمد٦١٣٤·مسند الدارمي٢٣٠١·
  16. (١٦)صحيح مسلم٣٦٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٨·سنن الدارقطني٣٩١٣·
  17. (١٧)سنن الدارقطني٣٩٠٦·السنن الكبرى٥٥٦٥·
  18. (١٨)صحيح البخاري٥٠٥٠٦٨٩٦·سنن أبي داود٢١٧٥٢١٧٨·صحيح ابن حبان٤٢٦٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢١١٥٠٢٤١٥٤٧٧·سنن الدارقطني٣٨٩٩٣٩١٣·السنن الكبرى٥٥٥٩·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠·شرح معاني الآثار٤١٨٠٤١٨٢·
  19. (١٩)صحيح البخاري٥١٢٤·صحيح مسلم٣٦٦٠·مسند أحمد٦١٣٤·المعجم الأوسط٩٧٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢٠١٥٠٤٩·سنن الدارقطني٣٩٦٩·
  20. (٢٠)صحيح مسلم٣٦٦٤·مسند أحمد٦٢١٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢٤·سنن الدارقطني٣٨٩٩·
  21. (٢١)صحيح البخاري٤٧٠٩٥١٢٤·صحيح مسلم٣٦٦٠·مسند أحمد٥٣٦٤·المعجم الأوسط٩٧٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢٠١٥٠٢٢١٥٠٤٩·سنن الدارقطني٣٨٩٨٣٩٠٧٣٩٦٩·مسند البزار٥٦٧٤·السنن الكبرى٥٥٦٠٥٧٢٦·
  22. (٢٢)صحيح مسلم٣٦٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٨·سنن الدارقطني٣٩١٣·
  23. (٢٣)صحيح مسلم٣٦٦٠٣٦٦٤·مسند أحمد٥٢٢٩٦١٣٤·صحيح ابن حبان٤٢٦٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢٠١٥٠٢٤١٥٠٤٩·سنن الدارقطني٣٨٩٩٣٩٠٦٣٩٠٧٣٩٦٩·السنن الكبرى٥٥٥٨٥٥٦٥·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠·
  24. (٢٤)مسند أحمد٦١٣٤·
  25. (٢٥)سنن الدارقطني٣٩٢٢·
  26. (٢٦)المعجم الكبير١٣٨٩٦·
  27. (٢٧)مصنف ابن أبي شيبة١٨٠٢٥·
  28. (٢٨)مسند أحمد٥٠٩٠·
  29. (٢٩)سنن الدارقطني٣٩٠٦·
  30. (٣٠)سنن ابن ماجه٢٠٩٧·المنتقى٧٦٥·
  31. (٣١)صحيح مسلم٣٦٥٩·مسند أحمد٤٥٦٦٥٣٣٥٥٥٩٣·المعجم الأوسط٩٧٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٨١٥٠٢١١٥٠٢٤١٥٠٤٩·مسند الطيالسي١٩٦٩·شرح معاني الآثار٤١٨٢·سنن سعيد بن منصور٢٢٤٣·شرح مشكل الآثار٤٨٨٠·
  32. (٣٢)صحيح مسلم٣٦٦٤·سنن أبي داود٢١٧٨·مسند أحمد٦٢١٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢٢١٥٠٢٤·سنن الدارقطني٣٨٩٨·السنن الكبرى٥٥٦٠·
  33. (٣٣)سنن البيهقي الكبرى١٥٠١٩·
  34. (٣٤)المعجم الكبير١٣٨٩٦·
  35. (٣٥)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٦٤·
  36. (٣٦)مسند البزار٥٦٧٥·
  37. (٣٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٦٤·
  38. (٣٨)المعجم الكبير١٤٠٣٤·
  39. (٣٩)سنن أبي داود٢١٨١·
  40. (٤٠)مصنف عبد الرزاق١١٠٢٨·
  41. (٤١)سنن الدارقطني٣٩٠٨·
  42. (٤٢)صحيح مسلم٣٦٦٨·
  43. (٤٣)سنن سعيد بن منصور٢٧٢٧·
  44. (٤٤)صحيح مسلم٣٦٦٨·
  45. (٤٥)سنن سعيد بن منصور٢٧٢٧·
  46. (٤٦)سنن ابن ماجه٢٠٩٦·
  47. (٤٧)مسند أحمد٥٥٧٢·
  48. (٤٨)سنن الدارقطني٣٩٢١·
  49. (٤٩)
  50. (٥٠)صحيح البخاري٥٠٥١·صحيح مسلم٣٦٦٨٣٦٧٤٣٦٧٥·سنن أبي داود٢١٨٠·جامع الترمذي١٢٢٣·مسند أحمد٥٥٠٢٥٥٥٧·المعجم الكبير١٤٠١٦١٤٠٤٩١٤٠٥٥١٤٠٥٦·المعجم الأوسط١٤٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٣١١٥٠٣٣١٥٠٦٣·سنن الدارقطني٣٩١٠·مسند البزار٦١٦٦·المنتقى٧٦٤·شرح معاني الآثار٤١٧٦٤١٧٧·سنن سعيد بن منصور٢٧٢٧·
  51. (٥١)
  52. (٥٢)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٣٢·
  53. (٥٣)صحيح مسلم٣٦٦٨٣٦٧١·
  54. (٥٤)مسند أحمد٦١٩٢·
  55. (٥٥)مصنف عبد الرزاق١١٠٢٦·شرح معاني الآثار٤١٧٨·
  56. (٥٦)مسند أحمد٦١٩٢·المعجم الكبير١٤٠٥١·مصنف ابن أبي شيبة١٨٠٦٠·مصنف عبد الرزاق١١٠٢٦·سنن سعيد بن منصور٢٧٢٧·
  57. (٥٧)صحيح البخاري٤٧٠٩٥٠٥٠٥١٢٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٢٠١٥٠٢٢١٥٠٢٦١٥٠٤١١٥٠٦٥١٥٢٥٤·المستدرك على الصحيحين٣٠٠٨·المنتقى٧٦١٧٦٢٧٦٣٧٦٤٧٦٥·شرح معاني الآثار٤١٨٦·شرح مشكل الآثار٤٨٧٩٤٨٨١·
  58. (٥٨)صحيح البخاري٥١٢٤·صحيح مسلم٣٦٦٠·مسند أحمد٦١٣٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٥٠·
  59. (٥٩)صحيح مسلم٣٦٦٠·مسند أحمد٦١٣٤·
  60. (٦٠)سنن الدارقطني٣٩٦٩٣٩٧١·
  61. (٦١)مسند أحمد٤٥٦٦·
  62. (٦٢)مسند الطيالسي١٩٧٨·
  63. (٦٣)مسند أحمد٦١٣٤·
  64. (٦٤)مصنف ابن أبي شيبة١٨٠٨٨·
  65. (٦٥)مصنف عبد الرزاق١١٠٢٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ٢٦١
  • صحيح البخاري · #4709

    لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ .

  • صحيح البخاري · #5050

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • صحيح البخاري · #5051

    لِيُرَاجِعْهَا . قُلْتُ: تُحْتَسَبُ. قَالَ: فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . ؟

  • صحيح البخاري · #5052

    حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ

  • صحيح البخاري · #5056

    فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ، قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • صحيح البخاري · #5124

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا .

  • صحيح البخاري · #5125

    طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا ، قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • صحيح البخاري · #6896

    لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا .

  • صحيح مسلم · #3659

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • صحيح مسلم · #3660

    وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . ( قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ) .

  • صحيح مسلم · #3661

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا .

  • صحيح مسلم · #3662

    فَلْيُرَاجِعْهَا . ، قَالَا: ، ،

  • صحيح مسلم · #3663

    فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .

  • صحيح مسلم · #3664

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَمَرَ اللهُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ ، كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • صحيح مسلم · #3665

    فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا . ، ، ، ، ،

  • صحيح مسلم · #3666

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا .

  • صحيح مسلم · #3667

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ .

  • صحيح مسلم · #3668

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • صحيح مسلم · #3669

    فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ . ، قَالَا: ، أَنَّهُ سَأَلَ

  • صحيح مسلم · #3670

    يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا . ، ، ، أَنَّهُ سَأَلَ

  • صحيح مسلم · #3671

    فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : فَمَهْ ، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . ؟

  • صحيح مسلم · #3672

    لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا . قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . ؟

  • صحيح مسلم · #3673

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا . قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا ؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ .

  • صحيح مسلم · #3674

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا . قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ .

  • صحيح مسلم · #3675

    لِيَرْجِعْهَا ، وَفِي حَدِيثِهِمَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ . ، . ، ، قَالَا:

  • صحيح مسلم · #3676

    فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ - لِأَبِيهِ - .

  • صحيح مسلم · #3677

    لِيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) .

  • صحيح مسلم · #3678

    وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

  • صحيح مسلم · #3679

    أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ - قَالَ مُسْلِمٌ : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ : عُرْوَةَ ، إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ - .

  • سنن أبي داود · #2175

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • سنن أبي داود · #2176

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ .

  • سنن أبي داود · #2177

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ .

  • سنن أبي داود · #2178

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ .

  • سنن أبي داود · #2179

    كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً .

  • سنن أبي داود · #2180

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا قَالَ : قُلْتُ : فَيَعْتَدُّ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • سنن أبي داود · #2181

    إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ رِوَايَةِ نَافِعٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ .

  • جامع الترمذي · #1223

    فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا . قَالَ : قُلْتُ : فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . ؟

  • جامع الترمذي · #1224

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا . حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ ، وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ : يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً .

  • سنن النسائي · #3391

    مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • سنن النسائي · #3392

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • سنن النسائي · #3393

    لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا .

  • سنن النسائي · #3394

    لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) .

  • سنن النسائي · #3398

    مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • سنن النسائي · #3399

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .

  • سنن النسائي · #3400

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ .

  • سنن النسائي · #3401

    فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : مَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • سنن النسائي · #3402

    فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ، قُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : مَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • سنن النسائي · #3559

    مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ - فَلْيُطَلِّقْهَا . قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا ؟ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهَا ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • سنن النسائي · #3560

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، قَالَ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

  • سنن النسائي · #3561

    فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .

  • سنن النسائي · #3562

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا .

  • سنن النسائي · #3563

    فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا .

  • سنن ابن ماجه · #2093

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ .

  • سنن ابن ماجه · #2096

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ : أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . ؟

  • سنن ابن ماجه · #2097

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .

  • موطأ مالك · #1139

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • موطأ مالك · #1164

    سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) . قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ ، أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً .

  • مسند أحمد · #304

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طُهْرِهَا . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلِ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : فَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ .

  • مسند أحمد · #4566

    وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ .

  • مسند أحمد · #4854

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا .

  • مسند أحمد · #5090

    أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

  • مسند أحمد · #5186

    فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا .

  • مسند أحمد · #5229

    مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ لِيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أُمِرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • مسند أحمد · #5293

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .

  • مسند أحمد · #5333

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا . قَالَ بَهْزٌ : أَتُحْتَسَبُ . ؟

  • مسند أحمد · #5334

    قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .

  • مسند أحمد · #5335

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا .

  • مسند أحمد · #5337

    سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ ، طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا .

  • مسند أحمد · #5364

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • مسند أحمد · #5388

    إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا ، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ وَبِنْتَ مِنْهَا .

  • مسند أحمد · #5501

    لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ .

  • مسند أحمد · #5502

    لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا ، قَالَ : قُلْتُ : احْتَسَبَ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ .

  • مسند أحمد · #5557

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ ؟ قَالَ : فَمَهْ .

  • مسند أحمد · #5572

    لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ ؟ نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ .

  • مسند أحمد · #5592

    وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ .

  • مسند أحمد · #5593

    لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا .

  • مسند أحمد · #5863

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

  • مسند أحمد · #6134

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : إما .

  • مسند أحمد · #6192

    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ . قَالَ : فَفَعَلْتُ قَالَ أَنَسٌ : فَسَأَلْتُهُ هَلِ اعْتَدَّتْ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : اعتددت .

  • مسند أحمد · #6214

    لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ .