صحيح البخاري
كتاب الوصايا
47 حديثًا · 36 بابًا
باب الوصايا4
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا
أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ
كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس1
يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ
باب الوصية بالثلث2
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا
باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي1
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة1
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
باب لا وصية لوارث1
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
باب الصدقة عند الموت1
أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ
باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين1
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ
باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين2
يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب1
لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب1
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ
باب هل ينتفع الواقف بوقفه2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً
ارْكَبْهَا وَيْلَكَ . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره1
بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم1
بَابُ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ
باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي1
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا
باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله1
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه1
بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ
باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة1
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه2
نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
باب الإشهاد في الوقف والصدقة1
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ
باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم1
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا
باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى1
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَابتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُم
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته2
تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ
باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما1
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير1
مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم1
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود2
بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا1
يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا
باب الوقف كيف يكتب1
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
باب الوقف للغني والفقير والضيف1
إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا
باب وقف الأرض للمسجد1
يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت1
لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ
باب نفقة القيم للوقف2
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ
باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين2
مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت1
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة1
اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَتِهِ