156 - 5 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ : يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ )الشَّيْخَانِ ، عَنْ ( عَلِيٍّ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ ) ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ الْمِقْدَادِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ ، وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَنْ يَسْأَلَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ بِنَفْسِهِ ، وَجَمَعَ بَيْنَهَا ابْنُ حِبَّانَ بِتَعَدُّدِ الْأَسْئِلَةِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَفِيهِ يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ ، وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ ، لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، قَالَ : ذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي ، فَتَغْسِلْ مِنْهُ فَرْجَكَ ، وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ ) ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَحْدَاثِ · ص 206 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة · ص 416 الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يُصِيبهُ الْمَذْي : ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من رِوَايَة عَلّي - رَضي اللهُ عَنهُ - قَالَ : كنت رجلا مذاء ؛ فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لمَكَان ابْنَته ، فَأمرت الْمِقْدَاد بن الْأسود . فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : تَوَضَّأ واغسل ذكرك وفيهَا : فَأمرت رجلا وَفِي رِوَايَة لمُسلم : تَوَضَّأ وانضح فرجك وَهِي مُنْقَطِعَة كَمَا نبه عَلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقد بيّنت ذَلِك فِي كتَابنَا الْإِعْلَام بفوائد عُمْدَة الْأَحْكَام وَذكرت فِيهِ الْجمع بَين رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ : فَأمرت الْمِقْدَاد ، وَرِوَايَة أَحْمد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن حبَان : فَأمر عمار بن يَاسر ، وَرِوَايَة ابْن خُزَيْمَة : أَن عليًّا سَأَلَ بِنَفسِهِ وَغير ذَلِك من الْفَوَائِد ، فَبلغ الْكَلَام عَلَيْهِ نَحْو كراسة ؛ فسارع إِلَى اقتناص ذَلِك مِنْهُ ، وَذكرت فِيهِ أَيْضا أَن فِي أبي دَاوُد الْأَمر بِغسْل الْأُنْثَيَيْنِ مَعَ الذّكر ، وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَة ؛ لِأَنَّهَا من حَدِيث عُرْوَة عَن عليّ ، وَعُرْوَة لم يسمع مِنْهُ . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي مراسيله : سَمِعت أبي يَقُول : عُرْوَة عَن عليّ مَرَاسِيل . وَقَالَ عبد الْحق أَيْضا : لم يسمع مِنْهُ ، قَالَ : وَالْمَحْفُوظ من رِوَايَة الثِّقَات أَنه قَول عُرْوَة . قَالَ : وَلَا يَصح أَيْضا عَن غَيره . ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق أبي دَاوُد ، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح ، عَن الْعَلَاء ، عَن الْحَارِث ، عَن حرَام بن حَكِيم ، عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ : سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المَاء يكون بعد المَاء قَالَ : ذَاك الْمَذْي ، وكل فَحل يمذي ؛ فتغسل من ذَلِك فرجك وأنثييك وَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة ثمَّ قَالَ : لَيْسَ يَصح غسل الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ يحْتَج بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي ذَلِك . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه : كَذَا قَالَ عبد الْحق ، وَهُوَ كَذَلِك ، وَلَكِن بَقِي عَلَيْهِ أَن يبين مِنْهُ مَوضِع الْعلَّة ، وَهُوَ الْجَهْل بِحَال حرَام بن حَكِيم الدِّمَشْقِي ، وَهُوَ حرَام - بالراء بعد الْحَاء - وَقد يصحف بحزام بن حَكِيم - بالزاي بعد الْحَاء الْمَكْسُورَة - وَكِلَاهُمَا فِي طبقَة وَاحِدَة . وَقَالَ : عَلَيْهِ مُؤَاخذَة فِي ذَلِك ؛ فَإِنَّهُ يقبل رِوَايَة المستور ، وَحرَام هَذَا رَوَى عَنهُ الْعَلَاء بن الْحَارِث وَزيد بن وَاقد ، وَعبد الله بن الْعَلَاء ، وَرَوَى أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة . قلت : كَذَا نسب ابْن الْقطَّان حرَام بن حَكِيم إِلَى الْجَهَالَة ، وَأقرهُ عَلَى ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام وَلَيْسَ كَذَلِك ؛ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم كَمَا أَفَادَهُ الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي فِي تهذيبه ، وَابْن حزم ؛ فَإِنَّهُ ضعفه ، ثمَّ ظَفرت بعد ذَلِك بطريقة خَالِيَة من الِانْقِطَاع الْمَذْكُور وَعَن حرَام هَذَا فِي صَحِيح أبي عوَانَة رَوَاهَا من حَدِيث سُلَيْمَان بن حَيَّان ، عَن هِشَام بن حسان ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ، عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي ، عَن عَلّي قَالَ : كنت رجلا مذاء ، فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم - ، فَأرْسلت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يغسل أنثييه وَذكره وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وَذكرت هَذِه الْفَائِدَة أَيْضا فِي الشَّرْح الْمَذْكُور ، وَللَّه الْحَمد .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 671 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 671 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 672 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 672 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عبد الله بن سعد الأنصاري T351 · ص 352 5328 - [ د ] حديث : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي - وكل فحل يمذي - فتغسل من ذاك فرجك وانثنييك، وما أصاب ثوبك منه، وتوضأ وضوءك للصلاة . (د) في الطهارة (83: 6) عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد به.