رقم الحديث:ط. المكتبة العصرية: 271
271
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ :
كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديق
ابن حزم
خبر ساقطابن رجب الحنبلي
أبو اليمان وأم ذرة ليسا بمشهورين فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات
لم يُحكَمْ عليه
01
الوفاة57هـ
02
الوفاة—
03
الوفاة—
04
الوفاة182هـ
05
الوفاة236هـ
06
الوفاة275هـ
أخرجه أبو داود في "سننه" (1 / 110) برقم: (271)
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
ترقيم طبعة ١ — المكتبة العصرية271
- تأويل مختلف الحديث
64 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الْحَيْضِ مُتَنَاقِضَانِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضِنَا أَنْ نَأْتَزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُهُ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ إِلَى الْحَصِيرِ ، فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأُسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَأْتَزِرَ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا . وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ خِلَافُ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ تَقُولَ كُنْتُ أُبَاشِرُهُ فِي الْحَيْضِ مَرَّةً ، ثُمَّ تَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى : كُنْتُ لَا أُبَاشِرُهُ فِي الْحَيْضِ وَأَنْزِلُ عَنِ الْفِرَاشِ إِلَى الْحَصِيرِ ، فَلَا أَقْرَبُهُ حَتَّى أَطْهُرَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ يَكُونُ كَذِبًا ، وَالْكَاذِبُ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، فَكَيْفَ يُظَنُّ ذَلِكَ بِالصَّادِقِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ ، وَلَيْسَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا ائْتَزَرَتْ وَكَفٌ ، وَلَا نَقْصٌ ، وَلَا مُخَالَفَةٌ لِسُنَّةٍ وَلَا كِتَابٍ . وَإِنَّمَا يَكْرَهُ هَذَا مِنَ الْحَائِضِ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْمُعَاطَاةِ - الْمَجُوسُ .
- تأويل مختلف الحديث
64 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الْحَيْضِ مُتَنَاقِضَانِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضِنَا أَنْ نَأْتَزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُهُ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ إِلَى الْحَصِيرِ ، فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأُسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَأْتَزِرَ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا . وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ خِلَافُ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ تَقُولَ كُنْتُ أُبَاشِرُهُ فِي الْحَيْضِ مَرَّةً ، ثُمَّ تَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى : كُنْتُ لَا أُبَاشِرُهُ فِي الْحَيْضِ وَأَنْزِلُ عَنِ الْفِرَاشِ إِلَى الْحَصِيرِ ، فَلَا أَقْرَبُهُ حَتَّى أَطْهُرَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ يَكُونُ كَذِبًا ، وَالْكَاذِبُ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، فَكَيْفَ يُظَنُّ ذَلِكَ بِالصَّادِقِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ ، وَلَيْسَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ إِذَا ائْتَزَرَتْ وَكَفٌ ، وَلَا نَقْصٌ ، وَلَا مُخَالَفَةٌ لِسُنَّةٍ وَلَا كِتَابٍ . وَإِنَّمَا يَكْرَهُ هَذَا مِنَ الْحَائِضِ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْمُعَاطَاةِ - الْمَجُوسُ .
مصادر الحكم على الحديث1 مصدراعرض الكلَّ ← تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخلاعرض الكلَّ ← اعرض الكلَّ ← اعرض الكلَّ ←