قَوْلُهُ : وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ، وَلَا بِيَدِهِ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ، حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، قُلْت : أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَنَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، فَقَالَ : أَبُو غَطَفَانَ ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ مَالِكٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِيهِ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الْكُنَى : أَبُو غَطَفَانَ ثِقَةٌ ، قِيلَ : اسْمُهُ سَعْدٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، أَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان عدم رد السلام لا بالإشارة ولا باليد واستدل له بحديث · ص 90 نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان عدم رد السلام لا بالإشارة ولا باليد واستدل له بحديث · ص 90 قَوْلُهُ : وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ، وَلَا بِيَدِهِ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ، حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، قُلْت : أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَنَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، فَقَالَ : أَبُو غَطَفَانَ ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ مَالِكٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِيهِ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الْكُنَى : أَبُو غَطَفَانَ ثِقَةٌ ، قِيلَ : اسْمُهُ سَعْدٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، أَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان عدم رد السلام لا بالإشارة ولا باليد واستدل له بحديث · ص 90 قَوْلُهُ : وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ، وَلَا بِيَدِهِ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ، حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، قُلْت : أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَنَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، فَقَالَ : أَبُو غَطَفَانَ ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ مَالِكٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِيهِ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الْكُنَى : أَبُو غَطَفَانَ ثِقَةٌ ، قِيلَ : اسْمُهُ سَعْدٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، أَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان عدم رد السلام لا بالإشارة ولا باليد واستدل له بحديث · ص 90 قَوْلُهُ : وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ، وَلَا بِيَدِهِ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ، حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، قُلْت : أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَنَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، فَقَالَ : أَبُو غَطَفَانَ ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ مَالِكٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِيهِ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الْكُنَى : أَبُو غَطَفَانَ ثِقَةٌ ، قِيلَ : اسْمُهُ سَعْدٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، أَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان عدم رد السلام لا بالإشارة ولا باليد واستدل له بحديث · ص 90 قَوْلُهُ : وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ، وَلَا بِيَدِهِ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ، حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، قُلْت : أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَنَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، فَقَالَ : أَبُو غَطَفَانَ ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ مَالِكٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِيهِ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الْكُنَى : أَبُو غَطَفَانَ ثِقَةٌ ، قِيلَ : اسْمُهُ سَعْدٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، أَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان عدم رد السلام لا بالإشارة ولا باليد واستدل له بحديث · ص 90 قَوْلُهُ : وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ، وَلَا بِيَدِهِ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًى ، حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، قُلْت : أَجَازَ الْبَاقُونَ رَدَّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَنَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، فَقَالَ : أَبُو غَطَفَانَ ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ مَالِكٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِيهِ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الْكُنَى : أَبُو غَطَفَانَ ثِقَةٌ ، قِيلَ : اسْمُهُ سَعْدٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، أَبُو غَطَفَانَ مَجْهُولٌ . انْتَهَى .
علل الحديثص 39 199 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي غَطَفَانَ ، - يَعْنِي : - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - – : مَنْ أَشَارَ فِي صَلاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فلْيُعِدْ لهَا قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ هَذَا الْكَلامُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِذَاكَ الصَّحِيحُ ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قُلْتُ : وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِشَارَتَهُ فِي غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاةِ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ · ص 250 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو غطفان بن طريف ؛ ويقال ابن مالك المري عن أبي هريرة · ص 89 15455 - [ د ] حديث : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ...... الحديث . د في الصلاة (175: 2) عن عبد الله بن سعيد، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان به. وقال هذا الحديث وهم.