أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، تَرَحَّمْ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : فَقُلْت لَهُ ، فَقَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ ، قُلْت : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعِينَ . انْتَهَى . وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ عَنْعَنَ ، لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، فَصَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ ، إذَا ذَكَرَ سَمَاعَهُ ، وَكَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً اسْتَقَامَ الْإِسْنَادُ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَمَرْدُودٌ ; لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ إلَّا مُتَابَعَةً . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، فَصَاعِدًا ، جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القرشي ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا مَرِيضٍ ، ولا عبد ، وَلَا أَعْمَى ، لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثًا . وَفِيهِ أَحَادِيثُ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ . انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَطَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ ، وَالْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَقَدْ احْتَجَّا بِهُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا مُوسَى ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ . انْتَهَى . وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَدْ رَوَاهُ ، لَيْسَ فِيهِ أَبا مُوسَى ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَلْيُنْظَرْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : هَذَا الْحَدِيثُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْسَالٌ ، فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ ، وَطَارِقٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَمِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَلِحَدِيثِهِ شَوَاهِد . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو بِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : الْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم وأحاديث عدم وجوب الجمعة على المسافر وغيره · ص 198 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم وأحاديث عدم وجوب الجمعة على المسافر وغيره · ص 198 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، تَرَحَّمْ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : فَقُلْت لَهُ ، فَقَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ ، قُلْت : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعِينَ . انْتَهَى . وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ عَنْعَنَ ، لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، فَصَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ ، إذَا ذَكَرَ سَمَاعَهُ ، وَكَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً اسْتَقَامَ الْإِسْنَادُ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَمَرْدُودٌ ; لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ إلَّا مُتَابَعَةً . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، فَصَاعِدًا ، جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القرشي ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا مَرِيضٍ ، ولا عبد ، وَلَا أَعْمَى ، لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثًا . وَفِيهِ أَحَادِيثُ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ . انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَطَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ ، وَالْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَقَدْ احْتَجَّا بِهُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا مُوسَى ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ . انْتَهَى . وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَدْ رَوَاهُ ، لَيْسَ فِيهِ أَبا مُوسَى ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَلْيُنْظَرْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : هَذَا الْحَدِيثُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْسَالٌ ، فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ ، وَطَارِقٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَمِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَلِحَدِيثِهِ شَوَاهِد . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو بِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : الْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 130 651 - ( 31 ) - حَدِيثُ : ( الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً ، عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ). أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَمَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ ، رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ ، وَخَرَّجَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الْعُقَيْلِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءُ عَلَى الْوَلَاءِ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ : ( لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ ). وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ : الْمَرْأَةُ ، وَالْمُسَافِرُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ ).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع بعد الثَّلَاثِينَ الْجُمُعَة حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم · ص 636 الحَدِيث التَّاسِع بعد الثَّلَاثِينَ ( رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْجُمُعَة حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة : عبد أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور من رِوَايَة طَارق بن شهَاب عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . وطارق هَذَا هُوَ ابْن شهَاب (بن عبد شمس الأحمسي) ، عده أَبُو نعيم وَابْن مَنْدَه وَأَبُو عمر وَصَاحب الْكَمَال وَابْن حبَان فِي ثقاته فِي الصَّحَابَة . وَرَوَى الْبَغَوِيّ وَأَبُو نعيم فِي معجميهما وَابْن أبي حَاتِم فِي مراسيله بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ قَالَ : رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وغزوت مَعَ أبي بكر وَفِي مَرَاسِيل ابْن أبي حَاتِم أَيْضا عَن عَلِيّ ابن الْمَدِينِيّ وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم أَنه رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَاد أَبُو حَاتِم : وَلَيْسَت لَهُ صُحْبَة . وَلَعَلَّ مُرَاده بذلك طول الصُّحْبَة (و (عبارَة) أبي زرْعَة : لَهُ رُؤْيَة وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة . وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي حَدِيثه أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ سُئِلَ : أَي الْجِهَاد أفضل ؟ فَقَالَ : كلمة حق عِنْد سُلْطَان جَائِر : هُوَ مُرْسل . قَالَ (وَلَده : قلت لَهُ : أدخلته) فِي مُسْند الوحدان قَالَ : إِنَّمَا أدخلته فِي الوحدان لما حُكيَ من رُؤْيَة النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) . وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : طَارق هَذَا مِمَّن يعد فِي الصَّحَابَة . (وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : أَنه رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ يُعد فِي الصَّحَابَة) . وَلم يسمع مِنْهُ . كَذَا رَأَيْته فِيهَا ، وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ فِي النَّقْل عَنهُ أَنه رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا . وَقَالَ الْخطابِيّ : لَيْسَ إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث بِذَاكَ ، وطارق لَا يَصح لَهُ سَماع من النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا أَنه قد لَقِي النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . وَفِي قَول الْخطابِيّ : لَيْسَ إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث بِذَاكَ نظر ؛ فَإِن رِجَاله كلهم ثِقَات . قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب والْخُلَاصَة : إِسْنَاده (صَحِيح) عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَصرح ابْن الْأَثِير فِي جَامع الْأُصُول بِسَمَاع طَارق من النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (فَقَالَ : رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) وَلَيْسَ لَهُ سَماع مِنْهُ إِلَّا شاذًّا . وَعبارَة الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصر كتاب ابْن الْأَثِير أُسْد الغابة : طَارق بن شهَاب لَهُ رُؤْيَة وَرِوَايَة . (هَذَا) لَفظه . وَعبارَة النَّوَوِيّ فِي تهذيبه أَنه صَحَابِيّ أدْرك الْجَاهِلِيَّة وَصَحب النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قلت : وَعَلَى تَقْدِير (عدم) سَمَاعه الْبَتَّةَ لَا يقْدَح ذَلِك فِي صِحَة الحَدِيث ؛ لِأَن نهايته (أَنه مُرْسل) صَحَابِيّ وَهُوَ حجَّة (بِالْإِجْمَاع) إِلَّا من شَذَّ ، وَقد رَوَاهُ طَارق مرّة أُخْرَى عَن أبي مُوسَى عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : ثَنَا أَبُو بكر بن إِسْحَاق الْفَقِيه - يَعْنِي ابْن خُزَيْمَة - ثَنَا عبيد بن مُحَمَّد الْعجلِيّ ، حَدثنِي (الْعَبَّاس) بن عبد الْعَظِيم ، حَدثنِي إِسْحَاق بن مَنْصُور ، نَا هريم بن سُفْيَان ، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر ، عَن قيس بن مُسلم ، عَن طَارق بن شهَاب ، عَن أبي مُوسَى عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . . . فَذكره بِاللَّفْظِ الْمُتَقَدّم ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، فقد اتفقَا جَمِيعًا عَلَى الِاحْتِجَاج بهريم بن سُفْيَان ، وَلم يخرجَاهُ . (و) قَالَ : وَرَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة ، (عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد) بن الْمُنْتَشِر ، وَلم يذكر أَبَا مُوسَى فِي إِسْنَاده . وَأَشَارَ إِلَى رِوَايَة أبي دَاوُد السالفة أَولا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : حَدِيث طَارق هَذَا (وَإِن) كَانَ فِيهِ إرْسَال (فَهُوَ) (إرْسَال) جيد ؛ فطارق من كبار التَّابِعين وَمِمَّنْ رَأَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلم يسمع مِنْهُ . قلت : هَذَا الْكَلَام مِنْهُ مُخَالف لرأي الْجُمْهُور ؛ فَإِن عِنْدهم أَن الصُّحْبَة تثبت بِالرُّؤْيَةِ فَقَط ، (وَقد عده) من أسلفنا من الصَّحَابَة ، ثمَّ قَالَ - أَعنِي الْبَيْهَقِيّ - : و(لحديثه) هَذَا شَوَاهِد فَذكرهَا بأسانيده : من رِوَايَة تَمِيم الدَّارِيّ ، وَمولى لآل الزبير يرفعهُ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَابْن عمر . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر من سنَنه : رَوَى هَذَا الحَدِيث عبيد بن مُحَمَّد (عَن) الْعَبَّاس بن عبد الْعَظِيم ، فوصله بِذكر أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ ؛ فقد رَوَاهُ غير الْعَبَّاس - يُرِيد بِهِ الطَّرِيقَة السالفة عَن الْمُسْتَدْرك - عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور دون ذكر أبي مُوسَى فِيهِ . قلت : وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نجْعَل رِوَايَة الْعَبَّاس بن عبد الْعَظِيم غير (مَحْفُوظَة) بِهَذَا الْقدر ؛ فقد يكون للْحَدِيث إسنادان (فَيُؤَدِّي) كل من رُوَاته مَا سمع ، وَقد يكون عِنْد الشَّخْص الْوَاحِد إسنادان لحَدِيث وَاحِد فيرويه كل مرّة عَلَى نمط . وَقَالَ فِي (كِتَابه) فَضَائِل الْأَوْقَات : تفرد بوصله عَن طَارق عبيد بن مُحَمَّد الْعجلِيّ . قلت : هُوَ ثِقَة فَلَا يضر تفرده إِذن ، وَقد علم مَا فِي تعَارض (الْوَصْل) والإرسال ، وَحَدِيث تَمِيم (الَّذِي) ذكره الْبَيْهَقِيّ خرجه الْعقيلِيّ وَالْحَاكِم أَبُو أَحْمد من حَدِيث ضرار بن عَمْرو عَن أبي عبد الله الشَّامي عَن تَمِيم بِزِيَادَة : أَو مُسَافر كَمَا هُوَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ ، قَالَ الْعقيلِيّ : وَلَا يُتَابع ضرار عَلَى ذَلِك . وَقَالَ البُخَارِيّ : فِيهِ نظر . وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد أَيْضا : لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وَقَالَ ( ابْن أبي حَاتِم ) فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة (عَنهُ) فَقَالَ : إِنَّه حَدِيث مُنكر . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : فِيهِ أَرْبَعَة أنفس يعل بِكُل وَاحِد مِنْهُم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 342 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند طارق بن شهاب البجلي الأحمصي T207 · ص 206 ومن مسند طارق بن شهاب بن عبد شمس أبي عبد الله البجلي الأحمصي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4981 - [ د ] حديث : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ...... الحديث . د في الصلاة (216) عن عباس بن عبد العظيم العنبري، عن إسحاق بن منصور، عن هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عنه به. وقال: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا.