حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا بِشْر بْن الْمُفَضَّلِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ ، وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ : هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ . ( عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ) اسْمُهُ حَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( شَاهِرًا يَدَيْهِ ) أَيْ مُظْهِرًا رَافِعًا يَدَيْهِ حَيْثُ يَظْهَرُ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ أَوْ نَحْوُهُ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ وَإِلَّا فَالرَّفْعُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الدُّعَاءِ ( وَلَا غَيْرِهِ ) أَيِ الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ دَأْبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ ( يَقُولُ هَكَذَا ) أَيْ يُشِيرُ هَكَذَا ( وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ) كَأَنَّهُ يَرْفَعُهَا عِنْدَ التَّشَهُّدِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ جَوَابًا ، وَكَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ شَاهِرًا يَدَيْهِ ، فَأَجَابَ سَهْلٌ بِأَنَّهُ مَا رَأَيْتُ ذَلِكَ يَفْعَلُهُ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ ، إِنَّمَا رَأَيْتُهُ يُشِيرُ وَقْتَ الْمَوْعِظَةِ بِالسَّبَّابَةِ ، وَيَعْقِدُ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ ، كَأَنَّهُ يَرْفَعُهَا عِنْدَ التَّشَهُّدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ ، وَيُقَالُ لَهُ : عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَفِيهِمَا مَقَالٌ .
الشروح
الحديث المعنيّ1105 1102 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ……سنن أبي داود · رقم 1102
١ مَدخل