قَوْلُهُ : وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ ، فِي بَلْدَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، أَوْ أَكْثَرَ وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ ، وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَالْأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ ، قُلْت : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمَا ، قَالَا : إذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً ، وَأَنْتَ مُسَافِرٌ ، وَفِي نَفْسِك أَنْ تُقِيمَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، أَكْمِلْ الصَّلَاةَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْت لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ ، فَأقْصِرْهَا انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا عمر بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إذَا أَجْمَعَ عَلَى إقَامَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَوَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إقَامَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَأَتْمِمْ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي ، فَأقْصِرْ الصَّلَاةَ انْتَهَى . وَقَدَّرَهَا الشَّافِعِيُّ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنْ نَوَاهَا صَارَ مُقِيمًا ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ ، وَكَانَ صلى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ : قُلْت : كَمْ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا انْتَهَى . أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ ، وَلَا يُقَالُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ عَزَمُوا عَلَى السَّفَرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ ، وَاسْتَمَرَّ بِهِمْ ذَلِكَ إلَى عَشْرٍ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا هُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُمْ نَوَوْا الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لِأَجْلِ قَضَاءِ النُّسُكِ ، نَعَمْ كَانَ يَسْتَقِيمُ هَذَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي قَضِيَّةِ الْفَتْح . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ : أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَكَانَ فِي الْفَتْحِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ، أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ . وَالْآخَرُ : حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ ، وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : حَدِيثُ أَنَسٍ يُخْبِرُ عَنْ مُدَّةِ مُقَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَإِنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ يَوْمُ الْأَحَدِ ، وَبَاتَ بِالْمُحَصَّبِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ اعتمرت عَائِشَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ ، ثُمَّ طَافَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَوَافَ الْوَدَاعِ ، سَحَرًا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ ، وَخَرَجَ صَبِيحَتَهُ وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَر . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ ، فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ مُدَّةِ مُقَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ زَمَنِ الْفَتْحِ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَإِسْنَادُهَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مُرْسَلَةٍ ضَعِيفَةٍ : خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ أَيْضًا ضَعِيفَةٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُمْكِنُ الْجَمْعُ : بِأَنَّ مَنْ رَوَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، عَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ، وَمَنْ رَوَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، تَرَكَهُمَا ، وَمَنْ رَوَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، عَدَّ أَحَدَهُمَا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةمقدار السفر الشرعي وحكم القصر فيه والأحاديث في ذلك · ص 183 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس أَقَامَ عَام الْفَتْح عَلَى حَرْب هوَازن أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام يقصر · ص 533 الحَدِيث الْخَامِس ثَبت أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَقَامَ عَام الْفَتْح عَلَى حَرْب هوَازن أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام يقصر فَروِيَ عَنهُ أَنه أَقَامَ سَبْعَة عشر . رَوَاهُ ابْن عَبَّاس وَرُوِيَ (عَنهُ) أَنه أَقَامَ تِسْعَة عشر وَرُوِيَ أَنه (أَقَامَ) ثَمَانِيَة عشر رَوَاهُ عمرَان بن (حُصَيْن) ، وَرُوِيَ عشْرين . قَالَ فِي (التَّهْذِيب) : و(اعْتمد) الشَّافِعِي رِوَايَة عمرَان لسلامتها من الِاخْتِلَاف . أما رِوَايَة سَبْعَة عشر بِتَقْدِيم السِّين ، فرواها أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ بعد هَذَا ، و(نَقَلْنَاهُ نَحن) إِلَى هُنَا ، وَلَفظ أبي دَاوُد : عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَقَامَ بِمَكَّة سَبْعَة (عشر) يقصر الصَّلَاة . قَالَ ابْن عَبَّاس : (و) من أَقَامَ سَبْعَة عشر قصر ، وَمن أَقَامَ أَكثر أتم . وَإِسْنَاده عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَقد أودعهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه . (وَأما رِوَايَة تِسْعَة (عشر) - بِتَقْدِيم التَّاء عَلَى السِّين - فرواها البُخَارِيّ فِي صَحِيحه) من رِوَايَة ابْن عَبَّاس أَيْضا ، وَهَذَا لَفظه : عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : أَقَامَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تِسْعَة عشر يَوْمًا يقصر ، فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة عشر قَصرنَا وَإِن زِدْنَا أتممنا وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ . وَرَوَاهُ أَحْمد بِلَفْظ : لما فتح النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَكَّة أَقَامَ (فِيهَا تسع عشرَة) يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَأما رِوَايَة ثَمَانِيَة عشر فرواها أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَلّي بن زيد بن جدعَان ، عَن أبي نَضرة ، عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ : غزوت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَشهِدت مَعَه الْفَتْح فَأَقَامَ بِمَكَّة ثَمَانِي (عشرَة) لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُول : يَا أهل الْبَلَد صلوا أَرْبعا فَإنَّا سَفْر وَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضا . وَعلي هَذَا تكلم فِيهِ جمَاعَة من الْأَئِمَّة ، وَقد (عرفت) حَاله فِي الْبَاب قبله (وَقَالَ غَيره : إِنَّه حَدِيث لَا تقوم بِهِ حجَّة لِكَثْرَة اضطرابه) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه بِنَحْوِ مِنْهُ من هَذَا الطَّرِيق : إِنَّه حسن . وَأما رِوَايَة عشْرين فتبع فِي إيرادها الإِمَام ، وَلم أرها بعد الْبَحْث عَنْهَا من سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة إِلَى سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فَعَثَرَتْ عَلَيْهَا فِي مُسْند عبد بن حميد (وَللَّه الْحَمد) . قَالَ عبد فِي مُسْنده : أبنا عبد الرَّزَّاق ، أَنا ابْن الْمُبَارك ، عَن عَاصِم ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لما افْتتح مَكَّة أَقَامَ عشْرين يَوْمًا يقصر الصَّلَاة . وَجَاء فِي أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه و(الْبَيْهَقِيّ) أَنه أَقَامَ خَمْسَة عشر لَكِنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى عنعنة ابْن إِسْحَاق وَفِي بعض طرقها إرْسَال ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ جماعات ، عَن ابْن إِسْحَاق وَلم يذكرُوا فِيهِ ابْن عَبَّاس . قلت : وأخرجها النَّسَائِيّ من طَرِيق (صَحِيحَة) مَوْصُولَة وَلَيْسَ فِيهَا ابْن إِسْحَاق . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور (كَانَ) فِي إِقَامَته عَلَيْهِ السَّلَام بِمَكَّة لِحَرْب هوَازن عَام الْفَتْح ، وَالَّذِي سبق فِي حَدِيث أنس عشرَة أَيَّام كَانَ فِي حجَّة الْوَدَاع . ثَانِيهَا : قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد (ذكر) اخْتِلَاف الرِّوَايَات عَن ابْن عَبَّاس : أَصَحهَا عِنْدِي رِوَايَة تسع عشرَة وَهِي الرِّوَايَة الَّتِي أودعها البُخَارِيّ (فِي) (جَامعه) ، (فأحد) من رَوَاهَا - وَلم يخْتَلف عَلَيْهِ فِي علمي - عبد الله بن الْمُبَارك ، وَهُوَ أحفظ من رَوَاهُ عَن عَاصِم الْأَحول . قَالَ : (وَيُمكن) الْجمع بَين رِوَايَة ثَمَانِي عشرَة وتسع عشرَة وسبع عشرَة بِأَن من رَوَى تسع عشرَة عَدَّ يَوْم الدُّخُول و(يَوْم) الْخُرُوج ، وَمن رَوَى سبع عشرَة لم يعدهما ، وَمن رَوَى (ثَمَان) عشرَة عد أَحدهمَا . الثَّالِث : من الْعجب أَن الْفَتْوَى عندنَا عَلَى رِوَايَة (ثَمَان) عشرَة مَعَ مَا فِيهَا من التَّعْلِيل ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن تكون الْفَتْوَى بِرِوَايَة تسع عشرَة . قَالَ الرَّافِعِيّ فِي تذنيبه : وَإِنَّمَا اعْتمد الشَّافِعِي عَلَى رِوَايَة (ثَمَان) عشرَة لسلامتها من الِاخْتِلَاف . وَنقل هَذَا فِي الْكتاب عَن صَاحب التَّهْذِيب . الرَّابِع : (اسْتدلَّ) الرَّافِعِيّ بِرِوَايَة عشْرين عَلَى القَوْل الثَّانِي أَنه يقصر أبدا وَلَيْسَ الدَّلِيل مطابقًا للدعوى ، وَيُمكن أَن يجمع بَين هَذِه الرِّوَايَة وَرِوَايَة (ثَمَانِيَة عشر) (بِأَن) عد يَوْم الدُّخُول و(يَوْم) الْخُرُوج ، وَقد ذكره كَذَلِك الإِمَام فِي النِّهَايَة . الْخَامِس : وَقع فِي نِهَايَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ (نِسْبَة رِوَايَة) سَبْعَة عشر إِلَى عمرَان بن الْحصين وَرِوَايَة ثَمَانِيَة عشر إِلَى ابْن عَبَّاس ، وَصَوَابه الْعَكْس كَمَا ذكرته (لَك) . السَّادِس : المُرَاد بإقامته - عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام - لِحَرْب هوَازن : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما فتح مَكَّة جمعت هوَازن قبائل الْعَرَب وأرادت الْمسير إِلَى قِتَاله ، فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَام مُقيما يتخوف من ذَلِك وينتظرهم (ليقاتلهم) وَهُوَ يقصر الصَّلَاة فَأَقَامَ الْمدَّة الَّتِي ذكرنَا ، وَمِمَّنْ نَص عَلَى ذَلِك من الْفُقَهَاء صَاحب الْبَيَان (وَكَذَلِكَ) قَالَ الإِمَام فِي نهايته : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما فتح مَكَّة أَخذ يُرِيد الْمسير إِلَى هوَازن فَكَانَت إِقَامَته عَلَى تَدْبِير الْحَرْب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 474 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 490 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعاصم بن سليمان الأحول البصري عن عكرمة عن ابن عباس · ص 144 عاصم بن سليمان الأحول البصري، عن عكرمة، عن ابن عباس 6134 - [ خ د ت ق ] حديث : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسع عشرة يوما يقصر الصلاة ...... الحديث . وفي حديث حفص بن غياث: سبع عشرة وفي حديث أبي معاوية: سافر سفرا فصلى تسع عشرة يوما ركعتين ركعتين. خ في تقصير الصلاة (الصلاة 458: 1) عن موسى، عن أبي عوانة، عن عاصم وحصين (ح 6033) كلاهما عن عكرمة به. وفي المغازي (53: 2) عن عبدان، عن عبد الله - و (53: 3) عن أحمد بن يونس، عن أبي شهاب - كلاهما عن عاصم - وحده - به. د في الصلاة (280: 2) عن محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن حفص بن غياث، عنه به. قال: وقال عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أقام تسع عشرة. ت في ه (الصلاة 275: 2) عن هناد، عن أبي معاوية، عنه به، وقال: حسن صحيح. ق في ه (الصلاة 115: 3) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد الواحد بن زياد، عنه نحوه: أقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين .