536 - ( 35 ) - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ : ( أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ : أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَا أَنَامُ إلَّا عَلَى وِتْرٍ ، وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِهَذَا ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ أَبُو إدْرِيسَ السَّكُونِيُّ ، وَحَالُهُ مَجْهُولَةٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ ذِكْرِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ نَحْوُهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد ( لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلَ الضُّحَى الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : ( أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ : صَلَاةُ الضُّحَى ، وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . )رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ · ص 42 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بِثَلَاث · ص 340 الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : أَوْصَانِي خليلي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث لَا أدعهن لشَيْء (أَوْصَانِي) بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر ، وَلَا أَنَام (إِلَّا) عَلَى وتر ، وسبحة الضُّحَى فِي الْحَضَر وَالسّفر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِلَفْظ : أَوْصَانِي خليلي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث لن أدعهن مَا عِشْت : بصيام ثَلَاثَة أَيَّام (من) كل شهر ، وَصَلَاة الضُّحَى ، وَأَن لَا أَنَام إِلَّا عَلَى (وتر) . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار بِلَفْظ الرَّافِعِيّ . قَالَ الْبَزَّار : وَإِسْنَاده حسن . قلت : لَكِن فِي إِسْنَاده : أَبُو إِدْرِيس (السكونِي ) وَلَا يعرف ، رَوَى عَنهُ غير صَفْوَان بن عَمْرو ؛ فحاله (مَجْهُولَة ) قَالَه ابْن الْقطَّان قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ عِنْده حسن - أَي : عِنْد الْبَزَّار (بِاعْتِبَار الْخلاف فِي قبُول المساتير ؛ للْخلاف) فِي أَصلٍ قَبْلَه وَهُوَ : من علم إِسْلَامه هَل تقبل رِوَايَته وشهادته مَا لم يظْهر من حَاله مَا يمْنَع من ذَلِك ؟ (أَو) يَنْبَغِي وَرَاء الْإِسْلَام مزِيد لَهُ هُوَ الْمعبر عَنهُ بِالْعَدَالَةِ ؟ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (أكبر معاجمه من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز ، عَن (أبي الزِّنْبَاع) عَن أبي الدَّرْدَاء : أَوْصَانِي خليلي بِصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر ، وَالْوتر قبل النّوم . قَالَ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز : وَلَا أَدْرِي أذكر (الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة) أم (رَكْعَتي الْفجْر) . وَجزم فِي مَوضِع آخر فَقَالَ : وركعتي الْفجْر . فَائِدَة : رُوِيَ (مثل) حَدِيث أبي الدَّرْدَاء هَذَا غَيره من الصَّحَابَة : رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : أَوْصَانِي خليلي أَبُو الْقَاسِم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت : صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر ، وركعتي الضُّحَى ، وَأَن لَا أَنَام إِلَّا عَلَى وتر وَفِي رِوَايَة (للْبُخَارِيّ) ونوم عَلَى وتر وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد بدل : الضُّحَى وَالْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَفِي رِوَايَة لأبي أَحْمد الْحَاكِم فِي كناه وَلأبي بكر الْخَطِيب فِي تلخيصه بعد قَوْله : وَأَصُوم من كل شهر ثَلَاثًا : (ثَلَاث) عشر وَأَرْبع عشر وَخمْس عشر وهُنَّ الْبيض وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِلَفْظ : أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث لَا أدعهن [ فِي ] سفر وَلَا حضر فَذَكرهنَّ . وَرَوَاهُ (أَبُو ذرٍّ) أَيْضا : أَوْصَانِي (حبي) بِثَلَاث لَا أدعهن : بِصَلَاة الضُّحَى (وَالْوتر) قبل النّوم ، وبصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر . (رَوَاهُ) أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث عَطاء بن يسَار عَنهُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بِثَلَاث · ص 340 الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : أَوْصَانِي خليلي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث لَا أدعهن لشَيْء (أَوْصَانِي) بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر ، وَلَا أَنَام (إِلَّا) عَلَى وتر ، وسبحة الضُّحَى فِي الْحَضَر وَالسّفر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِلَفْظ : أَوْصَانِي خليلي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث لن أدعهن مَا عِشْت : بصيام ثَلَاثَة أَيَّام (من) كل شهر ، وَصَلَاة الضُّحَى ، وَأَن لَا أَنَام إِلَّا عَلَى (وتر) . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار بِلَفْظ الرَّافِعِيّ . قَالَ الْبَزَّار : وَإِسْنَاده حسن . قلت : لَكِن فِي إِسْنَاده : أَبُو إِدْرِيس (السكونِي ) وَلَا يعرف ، رَوَى عَنهُ غير صَفْوَان بن عَمْرو ؛ فحاله (مَجْهُولَة ) قَالَه ابْن الْقطَّان قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ عِنْده حسن - أَي : عِنْد الْبَزَّار (بِاعْتِبَار الْخلاف فِي قبُول المساتير ؛ للْخلاف) فِي أَصلٍ قَبْلَه وَهُوَ : من علم إِسْلَامه هَل تقبل رِوَايَته وشهادته مَا لم يظْهر من حَاله مَا يمْنَع من ذَلِك ؟ (أَو) يَنْبَغِي وَرَاء الْإِسْلَام مزِيد لَهُ هُوَ الْمعبر عَنهُ بِالْعَدَالَةِ ؟ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (أكبر معاجمه من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز ، عَن (أبي الزِّنْبَاع) عَن أبي الدَّرْدَاء : أَوْصَانِي خليلي بِصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر ، وَالْوتر قبل النّوم . قَالَ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز : وَلَا أَدْرِي أذكر (الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة) أم (رَكْعَتي الْفجْر) . وَجزم فِي مَوضِع آخر فَقَالَ : وركعتي الْفجْر . فَائِدَة : رُوِيَ (مثل) حَدِيث أبي الدَّرْدَاء هَذَا غَيره من الصَّحَابَة : رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : أَوْصَانِي خليلي أَبُو الْقَاسِم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِثَلَاث لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت : صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر ، وركعتي الضُّحَى ، وَأَن لَا أَنَام إِلَّا عَلَى وتر وَفِي رِوَايَة (للْبُخَارِيّ) ونوم عَلَى وتر وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد بدل : الضُّحَى وَالْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَفِي رِوَايَة لأبي أَحْمد الْحَاكِم فِي كناه وَلأبي بكر الْخَطِيب فِي تلخيصه بعد قَوْله : وَأَصُوم من كل شهر ثَلَاثًا : (ثَلَاث) عشر وَأَرْبع عشر وَخمْس عشر وهُنَّ الْبيض وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِلَفْظ : أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث لَا أدعهن [ فِي ] سفر وَلَا حضر فَذَكرهنَّ . وَرَوَاهُ (أَبُو ذرٍّ) أَيْضا : أَوْصَانِي (حبي) بِثَلَاث لَا أدعهن : بِصَلَاة الضُّحَى (وَالْوتر) قبل النّوم ، وبصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر . (رَوَاهُ) أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث عَطاء بن يسَار عَنهُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث من ترك صَلَاة مُتَعَمدا فقد كفر · ص 395 الحَدِيث الثَّالِث رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من ترك صَلَاة مُتَعَمدا فقد كفر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث رَاشد بن نجيح الْحمانِي ، عَن شهر بن حَوْشَب ، عَن أم الدَّرْدَاء ، عَن أبي الدَّرْدَاء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - قَالَ : أَوْصَانِي خليلي (أَن لَا تشرك بِاللَّه شَيْئا وَإِن حرقت ، وَلَا أترك صَلَاة مُتَعَمدا ، فَمن تَركهَا (مُتَعَمدا) فقد كفر الحَدِيث . قَالَ الْبَزَّار : هَذَا حَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِهَذَا اللَّفْظ (إِلَّا من) هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد . قَالَ : وَرَاشِد : لَيْسَ بِهِ بَأْس ؛ قد حدث عَنهُ غير وَاحِد ، وَشهر قد رَوَى عَنهُ النَّاس ، وَتَكَلَّمُوا فِيهِ ، وَاحْتَملُوا حَدِيثه . قلت : وَقد سلف الْكَلَام عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد فِي الحَدِيث قبله ، وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق آخر سُئِلَ عَنهُ الدَّارَقُطْنِيّ ؛ فَقَالَ فِي علله يرويهِ أَبُو النَّضر هَاشم بن الْقَاسِم ، عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ ، عَن الرّبيع بن أنس ، عَن أنس مَرْفُوعا : من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا فقد كفر جهارًا . وَخَالفهُ ابْن الْجَعْد فَرَوَاهُ عَن أبي جَعْفَر ، عَن الرّبيع مُرْسلا ، وَهُوَ أشبه بِالصَّوَابِ . قلت : وَله طَرِيق ثَالِث مُنكر ، ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن مُوسَى الْبَصْرِيّ ، قَالَ : لم أر فِي حَدِيثه شَيْئا (تنكره) الْقُلُوب إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا ، فَروِيَ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : تَارِك الصَّلَاة كَافِر . وَاعْلَم أَن الإِمَام فِي نهايته وَالْغَزالِيّ فِي وسيطه وبسيطه ، وتبعهما الرَّافِعِيّ ، جعلا هَذَا الحَدِيث مُسْتَندا للصحيح من الْمَذْهَب : أَنه يقتل بترك صَلَاة وَاحِدَة نظرا إِلَى كَون الصَّلَاة مُنكرَة ، فَاعْترضَ ابنُ الصّلاح وَقَالَ : هَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لَا نعرفه ، وَقد (عَرفته أَنْت) فِي مُسْند الْبَزَّار وعلل الدَّارَقُطْنِيّ ، وَللَّه الْحَمد ، وَوَقع فِي كَلَام النَّوَوِيّ فِي خلاصته : أَنه حَدِيث مُنكر ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ ؛ قَالَ ابْن الصّلاح : وَلَكِن مُعْتَمد الْمَذْهَب مَا ثَبت من حَدِيث جَابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة . أخرجه مُسلم . وَأخرج التِّرْمِذِيّ ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث بُرَيْدَة بن الْحصيب قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : (الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر) قَالَ (التِّرْمِذِيّ) : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا نَعْرِف لَهُ . عِلّة . قَالَ : وَله شَاهد عَلَى شَرطهمَا فَذكره ، وَفِي التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْإِيمَان بِإِسْنَاد صَحِيح رِجَاله رجال الصَّحِيح ، عَن [ عبد الله بن شَقِيق العقيلي ] - التَّابِعِيّ الْمُتَّفق عَلَى جلالته - قَالَ : كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَا يرَوْنَ من الْأَعْمَال شَيْئا تَركه كفرا غير الصَّلَاة وَذكره الْحَاكِم عَن شَقِيق ، عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ سَوَاء ثمَّ قَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ قبل ، وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب حَدِيث الْوَادي وَحَدِيث الغابة ، وَقد سلفا فِيمَا مَضَى .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ · ص 217 4 - 267 - بَابٌ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . 3301 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ : بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ : وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافجبير بن نفير الحضرمي الحمصي عن أبي الدرداء · ص 219 10925 - [ د ] حديث : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام ...... الحديث . د في الصلاة (343: 2) عن عبد الوهاب بن نجدة، عن أبي اليمان، عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السكوني ، عنه به.